تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 20 من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار

المادة العشرون

تقرر المادة أن عدم معرفة مالك العقار لا يمنع البدء في تنفيذ المشروع، مع إلزام الجهة بسجل مستقل مؤرخ لكل حالة يُحفظ لأي مطالبة مستقبلية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يمنع عدم معرفة مالك العقار محل النزع من البدء في تنفيذ المشروع، على أن تلتزم الجهة صاحبة المشروع بتدوين سجل مستقل مؤرخ لكل حالة على حدة، يُبَين فيه ما يأتي :

1 - اسم المشروع، وصورة من قرار الموافقة على البدء في إجراءات نزع الملكية.

2 - موقع العقار محل النزع، وإحداثياته.

3 - محضر لجنة الحصر.

4 - المساحة المقتطعة من العقار لمصلحة تنفيذ المشروع، والتصوير الفوتوغرافي للموقع محل النزع.

5 - محضر لجنة التقدير.

ويحفظ هذا السجل لدى الجهة صاحبة المشروع، للاستفادة منه في أي مطالبة في المستقبل.

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 20 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العقارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

محمد بن صالح القرعاوي المحامي - مكتب المحامي والموثق بالرياض

الرياض 5.0 (1)
المدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامةالعقارية
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 20 من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار

هل يمكن تنفيذ المشروع على عقار لا يُعرف مالكه؟

نعم، لا يمنع عدم معرفة المالك من البدء في تنفيذ المشروع، بشرط تدوين سجل مستقل مؤرخ للحالة.

ماذا يتضمن سجل العقار مجهول المالك؟

اسم المشروع وقرار البدء، وموقع العقار وإحداثياته، ومحضر الحصر، والمساحة المقتطعة والتصوير، ومحضر لجنة التقدير.

لماذا يحفظ هذا السجل؟

للاستفادة منه في أي مطالبة في المستقبل.

مواد أخرى عن التعويض العيني وإنهاء الإجراءات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.