ضبط الرسائل ومراقبة المكالمات في اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي
شمول حرمة الرسائل لوسائل التواصل الإلكترونية غير العلنية، ومحضر ضبط الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود، وأمر رئيس الهيئة بضبطها أو إذنه بمراقبة المحادثات الهاتفية وتسجيلها وتوفير الجهات المختصة الإمكانات لذلك، وتبليغ المتهم بمضمون الرسائل عن طريق المحقق، وحق المتضرر من إفشاء معلومات المضبوطات في إقامة الدعوى.
5 مواد
- المادة 37
تقرر المادة أن حكم المادة 56 من نظام الإجراءات الجزائية يشمل وسائل التواصل الإلكترونية الحديثة غير العلنية.
يشمل حـكم المادة (السادسة والخمسين) من النظام وسائلَ التواصل الإلكترونية الحديثة غير العلنية.
- المادة 38
توجب المادة إثبات ما يُضبط من رسائل وخطابات ومطبوعات وطرود في محضر، وتقرر انتهاء الضبط أو المراقبة بتحقق الغرض.
1- يجب إثبات ما يُضبط - وفقاً للمادة (السابعة والخمسين) من النظام - من الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود؛ في محضر يوقعه القائم بالضبط، تبين فيه أوصاف المضبوط بدقة، ومكان ضبطه وزمانه. 2 - ينتهي ضبط أو مراقبة وسائل الاتصال بتحقق الغرض المقصود حتى لو لم تنتهِ المدة المحددة في الأمر أو الإذن.
- المادة 39
تلزم المادة الجهات المختصة بتوفير جميع الإمكانات المتاحة عند صدور أمر رئيس الهيئة بضبط المراسلات أو إذنه بمراقبة المحادثات الهاتفية وتسجيلها.
عند صدور أمر رئيس الهيئة بضبط الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود، أو إذنه بمراقبة المحادثات الهاتفية وتسجيلها؛ فعلى الجهات المختصة توفير جميع الإمكانات المتاحة لذلك.
- المادة 40
تجعل المادة تبليغ المتهم بمضمون الخطابات والرسائل البريدية والبرقية وفق المادة 59 من النظام عن طريق المحقق أو من يندبه.
يكون تبليغ المتهم بمضمون الخطابات والرسائل البريدية والبرقية - وفقاً للمادة (التاسعة والخمسين) من النظام - عن طريق المحقق أو من يندبه.
- المادة 41
تمنح المادة المتضرر من إفشاء أيٍّ من المشار إليهم في المادة 61 من النظام معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة دون مسوغ نظامي حق إقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة.
للمتضرر من قيام أيٍّ من المشار إليهم في المادة (الحادية والستين) من النظام بإفشاء معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة دون مسوغ نظامي؛ حق إقامة الدعوى على المتسبب في ذلك لدى المحكمة المختصة.