ساري
نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة السعودي
- عدد المواد
- 17
- مواد نافذة
- 17
- مواد معدّلة
- 0
- صدر في
- 18/10/1428هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم م/81 بتاريخ 18 / 10 / 1428 · قرار مجلس الوزراء رقم 309 بتاريخ 17 / 10 / 1428
تصفّح نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة حسب الموضوع
مواد نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة
- المادة 1تعرّف المادة الأولى أربعة مصطلحات أساسية في النظام: النقود، والمعادن الثمينة، والمستندات ذات القيمة، والنشاط المنظَّم وهو خدمة نقلها.
- المادة 2تحدد المادة الجهات الخاضعة للنظام وتقصر الترخيص بنقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة عليها، وتشترط إدارة أمن خاصة لبعضها.
- المادة 3تقدم طلبات ترخيص نشاط نقل النقود وتجديده إلى مديرية الأمن العام، ويدفع الطالب رسمًا قدره ألف ريال عن كل سنة.
- المادة 4يوافق وزير الداخلية أو من يفوضه على مزاولة النشاط، ثم يصدر مدير الأمن العام الترخيص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد محددًا فيه منطقة النشاط.
- المادة 5تلزم المادة كل جهة مرخص لها بنقل النقود بإبرام وثيقة تأمين مع شركة تأمين مرخصة في المملكة تغطي قيمة جميع المنقولات.
- المادة 6تلزم المادة الجهات المرخص لها بإبلاغ الأمن العام مسبقًا عن كل نقل تتجاوز قيمته 500 ألف ريال، والالتزام بخط السير، والتسليم والتسلم في ساعات دوام البنوك والصرافة.
- المادة 7تخضع الجهات المرخص لها بنقل النقود، في هذا النشاط، للإشراف المباشر من دوائر الأمن العام المختصة في المناطق وفق اللائحة التنفيذية، دون إخلال بصلاحيات الجهات الأخرى.
- المادة 8تشترط المادة فيمن يدير الجهات المرخص لها بنقل النقود أو يدير الأمن فيها أن يكون سعوديًا لا يقل عمره عن 25 سنة، جامعيًا، غير محكوم عليه بحد أو جريمة مخلة.
- المادة 9تشترط المادة في طاقم سيارة نقل النقود الجنسية السعودية، وسنًا بين 20 و50، والثانوية، وعدم سبق الحكم، واللياقة الطبية، وإتمام التدريب المعتمد.
- المادة 10يلتزم طاقم سيارة نقل النقود باتخاذ كل ما يلزم لسلامة المنقولات، ويحظر عليهم إخلاء السيارة أثناء النقل داخل المدينة أو خارجها.
- المادة 11يزوَّد طاقم سيارة نقل النقود بالأسلحة اللازمة وفق ما يحدده وزير الداخلية استنادًا إلى صلاحياته في نظام الأسلحة والذخائر.
- المادة 12تصدر مديرية الأمن العام ترخيصًا مستقلًا لكل سيارة نقل نقود، ويجب أن تكون مصفحة ومطابقة للمواصفات، ويحظر استيرادها أو تصنيعها أو بيعها دون موافقتها.
- المادة 13تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد أشكال التراخيص والبطاقات والملابس والشعارات والألوان المستخدمة في نشاط نقل النقود.
- المادة 14يشكل وزير الداخلية لجنة أو أكثر في المناطق من ثلاثة أعضاء، أحدهم بمؤهل شرعي أو نظامي، للنظر في مخالفات النظام وتقرير العقوبة وفق المادة 15.
- المادة 15يعاقب مخالف النظام بالإنذار أو الغرامة حتى 100 ألف ريال أو إيقاف الترخيص مؤقتًا أو إلغائه، ويجوز التظلم أمام ديوان المظالم من غير الإنذار.
- المادة 16يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية للنظام خلال تسعين يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
- المادة 17ينشر النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يومًا من نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.