التزامات الجهات المرخص لها في نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة السعودي
إبرام وثيقة تأمين تغطي المنقولات، وإبلاغ الأمن العام بعمليات النقل التي تتجاوز خمسمائة ألف ريال والالتزام بخط السير وساعات الدوام، والإشراف المباشر لدوائر الأمن العام.
3 مواد
- المادة 5
تلزم المادة كل جهة مرخص لها بنقل النقود بإبرام وثيقة تأمين مع شركة تأمين مرخصة في المملكة تغطي قيمة جميع المنقولات.
تلتزم جميع الجهات الحاصلة على ترخيص بمزاولة النشاط بإبرام وثيقة تأمين مع إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في المملكة تغطي قيمة جميع المنقولات.
- المادة 6
تلزم المادة الجهات المرخص لها بإبلاغ الأمن العام مسبقًا عن كل نقل تتجاوز قيمته 500 ألف ريال، والالتزام بخط السير، والتسليم والتسلم في ساعات دوام البنوك والصرافة.
على جميع الجهات الحاصلة على ترخيص لمزاولة هذا النشاط أن تبلغ الجهة المعنية في الأمن العام عن أي عملية نقل تتجاوز قيمة المنقولات فيها (خمسمائة ألف) ريال قبل بدئها بوقت كاف، ويلتزم بخط السير المقترح ولا يغير إلا بعد التنسيق مع تلك الجهة. ويجري التقيد بتسلم النقود وتسليمها أثناء ساعات الدوام الرسمي للبنوك ومؤسسات وشركات…
- المادة 7
تخضع الجهات المرخص لها بنقل النقود، في هذا النشاط، للإشراف المباشر من دوائر الأمن العام المختصة في المناطق وفق اللائحة التنفيذية، دون إخلال بصلاحيات الجهات الأخرى.
مع عدم الإخلال بصلاحيات الجهات الأخرى المقررة نظاما، تخضع الجهات المرخص لها فيما يتعلق بهذا النشاط للإشراف المباشر من دوائر الأمن العام المختصة في المناطق وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.