عقوبات مخالفة نظام نقل النقود في نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة السعودي
لجان النظر في المخالفات، والإنذار والغرامة حتى مائة ألف ريال وإيقاف الترخيص أو إلغاؤه، والتظلم أمام ديوان المظالم، واللائحة التنفيذية ونفاذ النظام.
4 مواد
- المادة 14
يشكل وزير الداخلية لجنة أو أكثر في المناطق من ثلاثة أعضاء، أحدهم بمؤهل شرعي أو نظامي، للنظر في مخالفات النظام وتقرير العقوبة وفق المادة 15.
يكون وزير الداخلية لجنة أو أكثر في المناطق من ثلاثة أعضاء أحدهم يحمل مؤهلا شرعيا أو نظاميا؛ للنظر في مخالفات هذا النظام وتقرير العقوبة المناسبة وفقا للمادة (الخامسة عشرة) من هذا النظام.
- المادة 15
يعاقب مخالف النظام بالإنذار أو الغرامة حتى 100 ألف ريال أو إيقاف الترخيص مؤقتًا أو إلغائه، ويجوز التظلم أمام ديوان المظالم من غير الإنذار.
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بواحدة، أو أكثر من العقوبات الآتية: 1 - الإنذار. 2 - الغرامة المالية بما لا يتجاوز مائة ألف ريال. 3 - الإيقاف المؤقت للترخيص. 4 - إلغاء الترخيص. ويجوز لمن صدر ضده قرار العقوبة بغير الإنذار التظلم أمام ديوان المظالم.
- المادة 16
يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية للنظام خلال تسعين يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
- المادة 17
ينشر النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يومًا من نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.