تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 7 من نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة

المادة السابعة

تخضع الجهات المرخص لها بنقل النقود، في هذا النشاط، للإشراف المباشر من دوائر الأمن العام المختصة في المناطق وفق اللائحة التنفيذية، دون إخلال بصلاحيات الجهات الأخرى.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

مع عدم الإخلال بصلاحيات الجهات الأخرى المقررة نظاما، تخضع الجهات المرخص لها فيما يتعلق بهذا النشاط للإشراف المباشر من دوائر الأمن العام المختصة في المناطق وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

المصدر الرسمي: نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 7 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة

من يشرف على شركات نقل الأموال؟

دوائر الأمن العام المختصة في المناطق، فيما يتعلق بنشاط النقل، وفق اللائحة التنفيذية.

هل يلغي إشراف الأمن العام رقابة الجهات الأخرى؟

لا، فالمادة تنص على عدم الإخلال بصلاحيات الجهات الأخرى المقررة نظامًا.

مواد أخرى عن التزامات الجهات المرخص لها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.