تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 14 من نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة

المادة الرابعة عشرة

يشكل وزير الداخلية لجنة أو أكثر في المناطق من ثلاثة أعضاء، أحدهم بمؤهل شرعي أو نظامي، للنظر في مخالفات النظام وتقرير العقوبة وفق المادة 15.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يكون وزير الداخلية لجنة أو أكثر في المناطق من ثلاثة أعضاء أحدهم يحمل مؤهلا شرعيا أو نظاميا؛ للنظر في مخالفات هذا النظام وتقرير العقوبة المناسبة وفقا للمادة (الخامسة عشرة) من هذا النظام.

المصدر الرسمي: نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 14 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة

من ينظر في مخالفات نظام نقل النقود؟

لجنة أو أكثر يشكلها وزير الداخلية في المناطق من ثلاثة أعضاء.

هل يشترط في أعضاء اللجنة مؤهل معين؟

يشترط أن يكون أحد الأعضاء يحمل مؤهلًا شرعيًا أو نظاميًا.

ما العقوبات التي تقررها اللجنة؟

تقرر العقوبة المناسبة وفقًا للمادة 15: الإنذار، أو الغرامة حتى مائة ألف ريال، أو الإيقاف المؤقت للترخيص، أو إلغاؤه.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن عقوبات مخالفة نظام نقل النقود

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.