ترخيص نقل النقود في نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة السعودي
تعريف النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة، والجهات التي يجوز لها مزاولة النشاط، وتقديم طلب الترخيص لمديرية الأمن العام برسم ألف ريال سنوياً، ومدة الترخيص ثلاث سنوات وتحديد منطقة النشاط.
4 مواد
- المادة 1
تعرّف المادة الأولى أربعة مصطلحات أساسية في النظام: النقود، والمعادن الثمينة، والمستندات ذات القيمة، والنشاط المنظَّم وهو خدمة نقلها.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1 - النقود : كل عملة متداولة رسميا في المملكة، سواء الورقية منها أو المعدنية. 2 - المعادن الثمينة : جميع المعادن والأحجار الطبيعية والصناعية التي يكون لها قيمة ثمينة ويمكن تحويلها إلى نقد. 3 - المستندات ذات…
- المادة 2
تحدد المادة الجهات الخاضعة للنظام وتقصر الترخيص بنقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة عليها، وتشترط إدارة أمن خاصة لبعضها.
1- تطبق أحكام هذا النظام على الجهات الآتية: أ - المؤسسات والشركات المالية العاملة في المملكة التي تتطلب طبيعة عملها نقل النقود و المعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة، مثل: البنوك أو محلات الصرافة أو شركات ومؤسسات الاستثمار أو التأمين. ب - مصانع المعادن الثمينة في المملكة، ومعارضها، ومحلات بيعها، وذلك فيما يتعلق بنقل…
- المادة 3
تقدم طلبات ترخيص نشاط نقل النقود وتجديده إلى مديرية الأمن العام، ويدفع الطالب رسمًا قدره ألف ريال عن كل سنة.
1- تقدم طلبات الحصول على تراخيص مزاولة هذا النشاط ، أو تجديده إلى مديرية الأمن العام، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الشروط والمستندات المطلوبة. 2 - يدفع طالب الترخيص – عند إصدار الترخيص أو تجديده – رسما قدره ألف ريال عن كل سنة، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط ذلك.
- المادة 4
يوافق وزير الداخلية أو من يفوضه على مزاولة النشاط، ثم يصدر مدير الأمن العام الترخيص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد محددًا فيه منطقة النشاط.
يصدر وزير الداخلية – أو من يفوضه – قرارا بالموافقة على مزاولة الجهة طالبة الترخيص للنشاط، وبناء عليه يصدر مدير الأمن العام تراخيص مزاولة النشاط لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويحدد في الترخيص منطقة (أو مناطق) مزاولة النشاط .