تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 3 من نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة

المادة الثالثة

تقدم طلبات ترخيص نشاط نقل النقود وتجديده إلى مديرية الأمن العام، ويدفع الطالب رسمًا قدره ألف ريال عن كل سنة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تقدم طلبات الحصول على تراخيص مزاولة هذا النشاط ، أو تجديده إلى مديرية الأمن العام، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الشروط

والمستندات المطلوبة.

2 - يدفع طالب الترخيص – عند إصدار الترخيص أو تجديده – رسما قدره ألف ريال عن كل سنة، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط ذلك.

المصدر الرسمي: نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 3 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة

أين أقدم طلب ترخيص نقل النقود؟

يقدم طلب الترخيص أو تجديده إلى مديرية الأمن العام.

كم رسم ترخيص نقل النقود؟

ألف ريال عن كل سنة، يدفع عند إصدار الترخيص أو تجديده، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط ذلك.

ما المستندات المطلوبة للترخيص؟

لم تحددها المادة، وأحالت إلى اللائحة التنفيذية للنظام لبيان الشروط والمستندات.

مواد أخرى عن ترخيص نقل النقود

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.