المادة 2 من نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة
المادة الثانية
تحدد المادة الجهات الخاضعة للنظام وتقصر الترخيص بنقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة عليها، وتشترط إدارة أمن خاصة لبعضها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تطبق أحكام هذا النظام على الجهات الآتية:
أ - المؤسسات والشركات المالية العاملة في المملكة التي تتطلب طبيعة عملها نقل النقود و المعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة، مثل: البنوك أو محلات الصرافة أو شركات ومؤسسات الاستثمار أو التأمين.
ب - مصانع المعادن الثمينة في المملكة، ومعارضها، ومحلات بيعها، وذلك فيما يتعلق بنقل المعادن الثمينة .
ج - المؤسسات، والشركات السعودية الحاصلة على ترخيص بمزاولة نشاط الحراسة المدنية الخاصة، وذلك عند مزاولتها لنشاط نقل النقود و المعادن الثمينة و المستندات ذات القيمة .
2 - لا يجوز الترخيص بمزاولة نقل النقود و المعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة إلا للجهات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، بشرط توافر إدارة خاصة بالأمن في الجهات المذكورة في الفقرتين (أ) و (ب) من البند الآنف ذكره.
المصدر الرسمي: نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 2 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة نطاق تطبيق النظام ومن يجوز له الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة (بالمعاني الواردة في المادة 1).
الجهات الخاضعة للنظام ثلاث:
- المؤسسات والشركات المالية العاملة في المملكة التي تتطلب طبيعة عملها هذا النقل، مثل البنوك ومحلات الصرافة وشركات ومؤسسات الاستثمار أو التأمين.
- مصانع المعادن الثمينة في المملكة ومعارضها ومحلات بيعها، وذلك فيما يتعلق بنقل المعادن الثمينة فقط.
- المؤسسات والشركات السعودية الحاصلة على ترخيص بمزاولة نشاط الحراسة المدنية الخاصة، عند مزاولتها لهذا النشاط.
قصر الترخيص: لا يجوز منح ترخيص بمزاولة النشاط لغير هذه الجهات. ويُشترط فوق ذلك أن تتوافر إدارة خاصة بالأمن لدى الجهات المالية ومصانع ومعارض ومحلات المعادن الثمينة (الفقرتان أ و ب). أما شركات الحراسة المدنية الخاصة فلم تذكر المادة هذا الشرط لها.
وبعد التحقق من أن الجهة من الفئات المذكورة، تأتي المادة 3 لتنظيم تقديم طلب الترخيص أو تجديده إلى مديرية الأمن العام ورسمه. ومن يرغب في معرفة مدى انطباق المادة على منشأته يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات.
مثال عملي
محل مجوهرات في جدة يريد نقل كمية من الذهب إلى معرضه الآخر بنفسه. يدخل المحل ضمن الفقرة (ب) فيما يتعلق بنقل المعادن الثمينة، ولا يجوز الترخيص له بهذا النشاط إلا إذا توافرت لديه إدارة خاصة بالأمن.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة
هل يجوز لأي شركة أن تعمل في نقل الأموال؟
لا، فالترخيص مقصور على الجهات الثلاث المذكورة في البند (1): الجهات المالية، ومصانع ومعارض ومحلات المعادن الثمينة، وشركات الحراسة المدنية الخاصة السعودية المرخصة.
هل يحتاج البنك إلى إدارة أمن خاصة ليحصل على الترخيص؟
نعم، تشترط المادة توافر إدارة خاصة بالأمن لدى الجهات المذكورة في الفقرتين (أ) و(ب)، والبنوك منها.
هل يسري النظام على محلات الذهب في نقل النقود أيضًا؟
المادة تذكر مصانع ومعارض ومحلات المعادن الثمينة فيما يتعلق بنقل المعادن الثمينة.
مواد أخرى عن ترخيص نقل النقود
- المادة 1
تعرّف المادة الأولى أربعة مصطلحات أساسية في النظام: النقود، والمعادن الثمينة، والمستندات ذات القيمة، والنشاط المنظَّم وهو خدمة نقلها.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1 - النقود : كل عملة متداولة رسميا في المملكة، سو
- المادة 3
تقدم طلبات ترخيص نشاط نقل النقود وتجديده إلى مديرية الأمن العام، ويدفع الطالب رسمًا قدره ألف ريال عن كل سنة.
1- تقدم طلبات الحصول على تراخيص مزاولة هذا النشاط ، أو تجديده إلى مديرية الأمن العام، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الشروط والمستندات المطلوبة. 2 - يدفع ط
- المادة 4
يوافق وزير الداخلية أو من يفوضه على مزاولة النشاط، ثم يصدر مدير الأمن العام الترخيص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد محددًا فيه منطقة النشاط.
يصدر وزير الداخلية – أو من يفوضه – قرارا بالموافقة على مزاولة الجهة طالبة الترخيص للنشاط، وبناء عليه يصدر مدير الأمن العام تراخيص مزاولة النشاط لمدة ثلاث سنوات
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

