تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 8 من نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة

المادة الثامنة

تشترط المادة فيمن يدير الجهات المرخص لها بنقل النقود أو يدير الأمن فيها أن يكون سعوديًا لا يقل عمره عن 25 سنة، جامعيًا، غير محكوم عليه بحد أو جريمة مخلة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

مع مراعاة الشروط ذات الصلة في نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، يشترط فيمن يتولى إدارة الجهات الواردة في الفقرتين (أ) و (ب) من البند (1) من المادة (الثانية) من هذا النظام المرخص لها بهذا النشاط ، أو إدارة الأمن في الجهات الواردة في الفقرة (ج) من البند (1) من المادة (الثانية) من هذا النظام المرخص لها بهذا النشاط ما يأتي:

1 - أن يكون سعودي الجنسية، وألا تقل سنه عن خمس وعشرين سنة.

2 - أن يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة الجامعية، أو ما يعادلها.

3 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحد شرعي، أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

المصدر الرسمي: نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 8 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة

هل يجوز أن يكون مدير شركة نقل الأموال غير سعودي؟

لا، تشترط المادة أن يكون سعودي الجنسية.

ما الحد الأدنى لسن المدير؟

ألا تقل سنه عن خمس وعشرين سنة.

هل يمنع الحكم السابق من تولي الإدارة دائمًا؟

يمنع الحكم بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن شروط المديرين وطاقم السيارات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.