المادة 16 من نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة
المادة السادسة عشرة
يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية للنظام خلال تسعين يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
المصدر الرسمي: نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 16 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة إصدار اللائحة التنفيذية للنظام، وهي الأداة التي أحالت إليها مواد كثيرة لتحديد التفاصيل.
- من يصدرها: وزير الداخلية.
- المهلة: خلال 90 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
- تاريخ العمل بها: من تاريخ نفاذ النظام نفسه.
وتأتي أهمية اللائحة من أن النظام ترك لها مسائل عملية عديدة، منها: شروط الترخيص ومستنداته وشروط الرسم (المادة 3)، وكيفية الإشراف (المادة 7)، ومواصفات السيارات المصفحة (المادة 12)، وأشكال التراخيص والبطاقات والملابس والشعارات والألوان (المادة 13).
وتنص المادة 17 على أن النظام يعمل به بعد 90 يومًا من نشره، فإذا صدرت اللائحة في المهلة المحددة أمكن أن يبدأ العمل بها والنظام معًا. والمادة إجرائية تخاطب الوزارة أساسًا، ولا تنشئ حقوقًا أو التزامات مباشرة على الأفراد، لكن معرفة اللائحة ضرورية لكل جهة تزاول النشاط لأنها تحدد تفاصيل التزاماتها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة
من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام نقل النقود؟
وزير الداخلية.
متى يعمل باللائحة التنفيذية؟
من تاريخ نفاذ النظام، وتصدر خلال تسعين يومًا من نشره في الجريدة الرسمية.
مواد أخرى عن عقوبات مخالفة نظام نقل النقود
- المادة 14
يشكل وزير الداخلية لجنة أو أكثر في المناطق من ثلاثة أعضاء، أحدهم بمؤهل شرعي أو نظامي، للنظر في مخالفات النظام وتقرير العقوبة وفق المادة 15.
يكون وزير الداخلية لجنة أو أكثر في المناطق من ثلاثة أعضاء أحدهم يحمل مؤهلا شرعيا أو نظاميا؛ للنظر في مخالفات هذا النظام وتقرير العقوبة المناسبة وفقا للمادة (الخ
- المادة 15
يعاقب مخالف النظام بالإنذار أو الغرامة حتى 100 ألف ريال أو إيقاف الترخيص مؤقتًا أو إلغائه، ويجوز التظلم أمام ديوان المظالم من غير الإنذار.
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بواحدة، أو أكثر من العقوبات الآتية: 1 - الإنذار. 2 - الغرامة المالية بما لا يتجاوز مائة ألف ريال. 3 - الإيقاف المؤقت للترخيص.
- المادة 17
ينشر النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يومًا من نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

