تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 16 من نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة

المادة السادسة عشرة

يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية للنظام خلال تسعين يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.

المصدر الرسمي: نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 16 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة

من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام نقل النقود؟

وزير الداخلية.

متى يعمل باللائحة التنفيذية؟

من تاريخ نفاذ النظام، وتصدر خلال تسعين يومًا من نشره في الجريدة الرسمية.

مواد أخرى عن عقوبات مخالفة نظام نقل النقود

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.