المادة 159 من نظام المعاملات المدنية
المادة التاسعة والخمسون بعد المائة · الفرع الثالث: عدم سماع الدعوى
تمنع المادة سماع دعاوى الإثراء بلا سبب ودفع غير المستحق والفضالة بعد 3 سنوات من علم الدائن بحقه، وفي جميع الأحوال بعد 10 سنوات من نشوء الحق.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا تُسمع الدعوى الناشئة عن الإثراء بلا سبب أو دفع غير المستحق أو الفضالة بانقضاء (ثلاث) سنوات من تاريخ علم الدائن بحقه. وفي جميع الأحوال لا تُسمع الدعوى بانقضاء (عشر) سنوات من تاريخ نشوء الحق.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 159 بلغة مبسطة
تحدد المادة 159 المدة التي يجب أن تُرفع خلالها ثلاث أنواع من الدعاوى:
- الدعوى الناشئة عن الإثراء بلا سبب.
- الدعوى الناشئة عن دفع غير المستحق، كمن دفع مالًا لا يجب عليه.
- الدعوى الناشئة عن الفضالة.
وتضع المادة مدتين:
- (3) سنوات من تاريخ علم الدائن بحقه: فلا تُسمع الدعوى بعد مضي هذه المدة. والعبرة هنا بوقت العلم بالحق، لا بوقت نشوئه.
- (10) سنوات من تاريخ نشوء الحق: وهي حد أقصى يسري في جميع الأحوال، حتى لو لم يعلم الدائن بحقه إلا متأخرًا.
وبذلك لا تُسمع الدعوى إذا انقضت أيّ من المدتين: إما 3 سنوات من العلم، وإما 10 سنوات من نشوء الحق.
والتعبير الذي تستخدمه المادة هو عدم سماع الدعوى بمرور هذه المدد. ومن ثم ينبغي لمن يرى أن له حقًا من هذه الأنواع ألا يتأخر في المطالبة به. ويشمل ذلك مثلًا مطالبة ورثة المنتفع للفضولي بما بقي ملتزمًا به تجاههم وفق المادة 158. ولحساب المدة في حالة بعينها يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية والتعويضات.
مثال عملي
حوّل أحمد بالخطأ مبلغ 5,000 ريال إلى حساب شخص لا يعرفه، ولم يكتشف الخطأ إلا بعد سنة عند مراجعة كشف حسابه. أمام أحمد 3 سنوات من تاريخ اكتشافه للخطأ ليرفع دعوى الاسترداد، بشرط ألا تتجاوز في جميع الأحوال 10 سنوات من تاريخ التحويل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 159 من نظام المعاملات المدنية
كم مدة رفع دعوى استرداد مبلغ دُفع بالخطأ؟
لا تُسمع دعوى دفع غير المستحق بانقضاء 3 سنوات من تاريخ علم الدائن بحقه، وفي جميع الأحوال بانقضاء 10 سنوات من تاريخ نشوء الحق.
متى تبدأ مدة الثلاث سنوات؟
تبدأ من تاريخ علم الدائن بحقه.
ما فائدة مدة العشر سنوات؟
هي حد أقصى يسري في جميع الأحوال من تاريخ نشوء الحق، ولو تأخر علم الدائن بحقه.
ما الدعاوى التي تشملها المادة 159؟
الدعاوى الناشئة عن الإثراء بلا سبب، ودفع غير المستحق، والفضالة.
مواد أخرى عن الإثراء بلا سبب
- المادة 144
كل من أثرى دون سبب مشروع على حساب غيره، ولو كان غير مميز، يلزمه تعويضه عن خسارته في حدود ما أثرى به، ولو زال الإثراء لاحقًا.
كل شخص -ولو غير مميز- يثري دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلزمه في حدود ما أثرى به تعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة، ويبقى هذا الالتزام قائمًا ولو زال الإثراء
- المادة 145
من تسلّم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقًا له وجب عليه ردّه، إلا إذا علم الموفي بعدم الاستحقاق، ما لم يكن ناقص الأهلية أو مكرهًا.
1- كل من تسلَّم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقًّا له وجب عليه ردُّه. 2- لا محلَّ للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه يدفع ما ليس مستحقًا، إلا أن يكون ناقص الأهلي
- المادة 146
يجوز استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء لالتزام لم يتحقق سببه أو زال بعد تحققه، أو لالتزام لم يحل أجله والموفي يجهل قيام الأجل.
يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء تنفيذًا لالتزامٍ لم يتحقَّق سببه أو زال بعد تحقُّقه، أو كان الوفاء تنفيذًا لالتزامٍ لم يحل أجله وكان الموفي جاهلًا قيام ا
- المادة 147
لا يُسترد ما دفعه غير المدين إذا ترتب عليه أن الدائن حسن النية تجرد من سند الدين أو ضماناته أو ترك دعواه حتى انقضاء مدتها، وللموفي الرجوع على المدين الأصلي.
لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن وهو حسن النية قد تجرد من سند الدين أو مما حصل عليه من الضمانات أو ترك دعواه قِبَل
- المادة 148
من تسلّم غير المستحق بحسن نية يرد ما تسلّمه فقط، أما سيء النية فيرد ما تسلّمه وثماره التي قبضها أو قصّر في قبضها من يوم سوء نيته.
إذا كان من تسلَّم غير المستحق حسن النيَّة فلا يُلزم بأن يرد إلا ما تسلَّم، وإذا كان سيء النيَّة فإنه يُلزم بردِّ ما تسلَّم وثماره التي قبضها والتي قصَّر في قبضه
- المادة 149
إذا لم تتوفر أهلية التعاقد فيمن تسلّم غير المستحق، فلا يُلزم إلا بالقدر الذي أثرى به.
إذا لم تتوفر أهلية التعاقد فيمن تسلَّم غير المستحق فلا يكون مُلزمًا إلا بالقدر الذي أثرى به.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

