المادة 146 من نظام المعاملات المدنية
المادة السادسة والأربعون بعد المائة · الفرع الأول: دفع غير المستحق
يجوز استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء لالتزام لم يتحقق سببه أو زال بعد تحققه، أو لالتزام لم يحل أجله والموفي يجهل قيام الأجل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء تنفيذًا لالتزامٍ لم يتحقَّق سببه أو زال بعد تحقُّقه، أو كان الوفاء تنفيذًا لالتزامٍ لم يحل أجله وكان الموفي جاهلًا قيام الأجل.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 146 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة حالات يصح فيها استرداد ما دُفع على أنه وفاء، وهي ثلاث حالات:
- أن يكون الوفاء تنفيذًا لالتزام لم يتحقق سببه.
- أن يكون الوفاء تنفيذًا لالتزام زال سببه بعد تحققه.
- أن يكون الوفاء تنفيذًا لالتزام لم يحل أجله، وكان الموفي جاهلًا قيام الأجل.
ففي الحالتين الأوليين، يكون الأساس الذي دُفع المال من أجله غير موجود أصلًا أو زال لاحقًا، فيصح الاسترداد.
أما الحالة الثالثة فالالتزام فيها موجود، لكن موعد استحقاقه لم يحن بعد، ويُشترط للاسترداد أن يكون الموفي جاهلًا بوجود الأجل. فمن دفع قبل الأجل وهو يعلم بالأجل لا يدخل في هذه الحالة.
وترتبط هذه المادة بالمادة 145 التي توجب على من تسلّم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقًا له أن يردّه، ولا تجيز الرد إذا كان الموفي يعلم بعدم الاستحقاق، إلا أن يكون ناقص الأهلية أو مكرهًا. كما ترتبط بالمادة 147 التي تمنع الاسترداد إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن حسن النية تجرد من سند الدين أو من ضماناته أو ترك دعواه قبل المدين الأصلي حتى انقضاء مدة سماعها.
ولتحديد ما إذا كان المبلغ المدفوع قابلًا للاسترداد في حالة معيّنة، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية والتعويضات.
مثال عملي
دفعت شركة في جدة مبلغًا لمورّد تنفيذًا لعقد توريد، ثم زال سبب الالتزام بعد ذلك. يصح للشركة استرداد ما دفعته، لأن الوفاء كان تنفيذًا لالتزام زال سببه بعد تحققه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 146 من نظام المعاملات المدنية
هل أسترد ما دفعته إذا زال سبب الالتزام؟
نعم، يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء تنفيذًا لالتزام لم يتحقق سببه أو زال بعد تحققه.
دفعت دينًا قبل موعده، هل يمكنني استرداده؟
يصح الاسترداد إذا كان الوفاء تنفيذًا لالتزام لم يحل أجله وكان الموفي جاهلًا قيام الأجل.
هل أسترد إذا دفعت قبل الموعد وأنا أعلم بالأجل؟
المادة اشترطت لهذه الحالة أن يكون الموفي جاهلًا قيام الأجل.
مواد أخرى عن الإثراء بلا سبب
- المادة 144
كل من أثرى دون سبب مشروع على حساب غيره، ولو كان غير مميز، يلزمه تعويضه عن خسارته في حدود ما أثرى به، ولو زال الإثراء لاحقًا.
كل شخص -ولو غير مميز- يثري دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلزمه في حدود ما أثرى به تعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة، ويبقى هذا الالتزام قائمًا ولو زال الإثراء
- المادة 145
من تسلّم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقًا له وجب عليه ردّه، إلا إذا علم الموفي بعدم الاستحقاق، ما لم يكن ناقص الأهلية أو مكرهًا.
1- كل من تسلَّم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقًّا له وجب عليه ردُّه. 2- لا محلَّ للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه يدفع ما ليس مستحقًا، إلا أن يكون ناقص الأهلي
- المادة 147
لا يُسترد ما دفعه غير المدين إذا ترتب عليه أن الدائن حسن النية تجرد من سند الدين أو ضماناته أو ترك دعواه حتى انقضاء مدتها، وللموفي الرجوع على المدين الأصلي.
لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن وهو حسن النية قد تجرد من سند الدين أو مما حصل عليه من الضمانات أو ترك دعواه قِبَل
- المادة 148
من تسلّم غير المستحق بحسن نية يرد ما تسلّمه فقط، أما سيء النية فيرد ما تسلّمه وثماره التي قبضها أو قصّر في قبضها من يوم سوء نيته.
إذا كان من تسلَّم غير المستحق حسن النيَّة فلا يُلزم بأن يرد إلا ما تسلَّم، وإذا كان سيء النيَّة فإنه يُلزم بردِّ ما تسلَّم وثماره التي قبضها والتي قصَّر في قبضه
- المادة 149
إذا لم تتوفر أهلية التعاقد فيمن تسلّم غير المستحق، فلا يُلزم إلا بالقدر الذي أثرى به.
إذا لم تتوفر أهلية التعاقد فيمن تسلَّم غير المستحق فلا يكون مُلزمًا إلا بالقدر الذي أثرى به.
- المادة 150
الفضالة أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر دون أن يكون ملزمًا بذلك.
الفضالة أن يتولى شخص عن قصدٍ القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر، دون أن يكون ملزمًا بذلك.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

