المادة 145 من نظام المعاملات المدنية
المادة الخامسة والأربعون بعد المائة · الفرع الأول: دفع غير المستحق
من تسلّم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقًا له وجب عليه ردّه، إلا إذا علم الموفي بعدم الاستحقاق، ما لم يكن ناقص الأهلية أو مكرهًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- كل من تسلَّم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقًّا له وجب عليه ردُّه.
2- لا محلَّ للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه يدفع ما ليس مستحقًا، إلا أن يكون ناقص الأهلية أو مُكرهًا على هذا الوفاء.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 145 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة دفع غير المستحق، أي تسلّم شخص ما لا يستحقه على أنه وفاء.
الفقرة 1 — القاعدة: كل من تسلّم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقًا له وجب عليه ردّه. أي أن الشخص تسلّم مالًا أو شيئًا على أنه وفاء بدين أو التزام، ثم تبيّن أنه لا يستحقه.
الفقرة 2 — الاستثناء: لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه يدفع ما ليس مستحقًا. فمن دفع وهو يعلم أنه غير ملزم بالدفع لا يستطيع وفق هذه الفقرة أن يطالب بالرد.
لكن المادة تستثني من هذا الاستثناء حالتين، فيبقى فيهما حق الاسترداد رغم علم الموفي:
- أن يكون الموفي ناقص الأهلية.
- أن يكون مُكرهًا على هذا الوفاء.
وترتبط هذه المادة بالمادة 144 التي تضع القاعدة العامة في الإثراء بلا سبب، وتلزم من أثرى على حساب غيره دون سبب مشروع بتعويضه في حدود ما أثرى به. كما ترتبط بالمادة 146 التي تجيز استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء تنفيذًا لالتزام لم يتحقق سببه أو زال بعد تحققه، أو لالتزام لم يحل أجله وكان الموفي جاهلًا قيام الأجل.
ولمن دفع مبلغًا لا يستحقه غيره ويريد استرداده، يحسن مراجعة محامٍ متخصص في القضايا المدنية والتعويضات.
مثال عملي
أراد سلمان سداد إيجار شقته في الرياض، فحوّل المبلغ بالخطأ إلى حساب شخص آخر لا يستحقه. يجب على من تسلّم المبلغ ردّه، لأن سلمان لم يكن يعلم وقت التحويل أنه يدفع لغير مستحق.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 145 من نظام المعاملات المدنية
حولت مبلغًا بالخطأ لشخص، هل يلزمه رده؟
نعم، كل من تسلّم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقًا له وجب عليه ردّه.
هل أسترد المبلغ إذا دفعته وأنا أعلم أنه غير مستحق؟
لا محل للرد إذا كان الموفي يعلم أنه يدفع ما ليس مستحقًا، إلا أن يكون ناقص الأهلية أو مُكرهًا على الوفاء.
ماذا لو أُجبرت على الدفع؟
إذا كان الموفي مُكرهًا على الوفاء فله الاسترداد ولو كان يعلم أنه يدفع ما ليس مستحقًا.
مواد أخرى عن الإثراء بلا سبب
- المادة 144
كل من أثرى دون سبب مشروع على حساب غيره، ولو كان غير مميز، يلزمه تعويضه عن خسارته في حدود ما أثرى به، ولو زال الإثراء لاحقًا.
كل شخص -ولو غير مميز- يثري دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلزمه في حدود ما أثرى به تعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة، ويبقى هذا الالتزام قائمًا ولو زال الإثراء
- المادة 146
يجوز استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء لالتزام لم يتحقق سببه أو زال بعد تحققه، أو لالتزام لم يحل أجله والموفي يجهل قيام الأجل.
يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء تنفيذًا لالتزامٍ لم يتحقَّق سببه أو زال بعد تحقُّقه، أو كان الوفاء تنفيذًا لالتزامٍ لم يحل أجله وكان الموفي جاهلًا قيام ا
- المادة 147
لا يُسترد ما دفعه غير المدين إذا ترتب عليه أن الدائن حسن النية تجرد من سند الدين أو ضماناته أو ترك دعواه حتى انقضاء مدتها، وللموفي الرجوع على المدين الأصلي.
لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن وهو حسن النية قد تجرد من سند الدين أو مما حصل عليه من الضمانات أو ترك دعواه قِبَل
- المادة 148
من تسلّم غير المستحق بحسن نية يرد ما تسلّمه فقط، أما سيء النية فيرد ما تسلّمه وثماره التي قبضها أو قصّر في قبضها من يوم سوء نيته.
إذا كان من تسلَّم غير المستحق حسن النيَّة فلا يُلزم بأن يرد إلا ما تسلَّم، وإذا كان سيء النيَّة فإنه يُلزم بردِّ ما تسلَّم وثماره التي قبضها والتي قصَّر في قبضه
- المادة 149
إذا لم تتوفر أهلية التعاقد فيمن تسلّم غير المستحق، فلا يُلزم إلا بالقدر الذي أثرى به.
إذا لم تتوفر أهلية التعاقد فيمن تسلَّم غير المستحق فلا يكون مُلزمًا إلا بالقدر الذي أثرى به.
- المادة 150
الفضالة أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر دون أن يكون ملزمًا بذلك.
الفضالة أن يتولى شخص عن قصدٍ القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر، دون أن يكون ملزمًا بذلك.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

