المادة 156 من نظام المعاملات المدنية
المادة السادسة والخمسون بعد المائة · الفرع الثاني: الفضالة
تلزم المادة الفضولي برد ما حصل لديه بسبب الفضالة إلى المنتفع، وبتقديم حساب عما قام به.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يلتزم الفضولي برد ما حصل لديه بسبب الفضالة وبتقديم حسابٍ عما قام به للمنتفع.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 156 بلغة مبسطة
تحدد المادة 156 التزامين ماليين وإداريين على الفضولي، وهو من يتولى شأن غيره دون تكليف منه:
- رد ما حصل لديه بسبب الفضالة: كل ما وصل إلى يد الفضولي نتيجة توليه شأن المنتفع، كمبالغ قبضها أو أشياء تسلمها، يجب أن يرده إلى المنتفع، لأنه تصرف لحساب غيره لا لحساب نفسه.
- تقديم حساب عما قام به: يجب على الفضولي أن يوضح للمنتفع ما قام به من أعمال، حتى يعرف صاحب الشأن ما جرى في شأنه.
وهذان الالتزامان يحققان الشفافية ويحميان المنتفع من أن يستفيد الفضولي على حسابه. وفي المقابل تقرر المادة 157 حقوقًا للفضولي إذا بذل عناية الشخص المعتاد، منها أن يرد له المنتفع النفقات الضرورية والنافعة التي سوغتها الظروف، وأن يعوضه عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل. ولذلك فإن تقديم الحساب يفيد الطرفين في تحديد ما لكل منهما.
كما تجعل المادة 155 الفضولي مسؤولًا عن تصرفات من يعهد إليه بالعمل. وعند الخلاف على الحساب أو على ما يجب رده يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية والتعويضات.
مثال عملي
أثناء سفر سلمان، باع صديقه نايف محصول تمر سريع التلف يملكه سلمان في القصيم قبل أن يفسد، وقبض الثمن. يجب على نايف أن يرد الثمن إلى سلمان، وأن يقدم له حسابًا يوضح ما قام به من عمل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 156 من نظام المعاملات المدنية
هل يحق للفضولي الاحتفاظ بما قبضه لحساب غيره؟
لا، تلزمه المادة 156 برد ما حصل لديه بسبب الفضالة.
هل يجب على الفضولي تقديم كشف بما فعله؟
نعم، يلتزم الفضولي بتقديم حساب للمنتفع عما قام به.
هل للفضولي حقوق مقابل هذه الالتزامات؟
نعم، تقرر المادة 157 للفضولي الذي بذل عناية الشخص المعتاد حقوقًا، منها رد النفقات الضرورية والنافعة التي سوغتها الظروف.
مواد أخرى عن الإثراء بلا سبب
- المادة 144
كل من أثرى دون سبب مشروع على حساب غيره، ولو كان غير مميز، يلزمه تعويضه عن خسارته في حدود ما أثرى به، ولو زال الإثراء لاحقًا.
كل شخص -ولو غير مميز- يثري دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلزمه في حدود ما أثرى به تعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة، ويبقى هذا الالتزام قائمًا ولو زال الإثراء
- المادة 145
من تسلّم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقًا له وجب عليه ردّه، إلا إذا علم الموفي بعدم الاستحقاق، ما لم يكن ناقص الأهلية أو مكرهًا.
1- كل من تسلَّم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقًّا له وجب عليه ردُّه. 2- لا محلَّ للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه يدفع ما ليس مستحقًا، إلا أن يكون ناقص الأهلي
- المادة 146
يجوز استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء لالتزام لم يتحقق سببه أو زال بعد تحققه، أو لالتزام لم يحل أجله والموفي يجهل قيام الأجل.
يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء تنفيذًا لالتزامٍ لم يتحقَّق سببه أو زال بعد تحقُّقه، أو كان الوفاء تنفيذًا لالتزامٍ لم يحل أجله وكان الموفي جاهلًا قيام ا
- المادة 147
لا يُسترد ما دفعه غير المدين إذا ترتب عليه أن الدائن حسن النية تجرد من سند الدين أو ضماناته أو ترك دعواه حتى انقضاء مدتها، وللموفي الرجوع على المدين الأصلي.
لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن وهو حسن النية قد تجرد من سند الدين أو مما حصل عليه من الضمانات أو ترك دعواه قِبَل
- المادة 148
من تسلّم غير المستحق بحسن نية يرد ما تسلّمه فقط، أما سيء النية فيرد ما تسلّمه وثماره التي قبضها أو قصّر في قبضها من يوم سوء نيته.
إذا كان من تسلَّم غير المستحق حسن النيَّة فلا يُلزم بأن يرد إلا ما تسلَّم، وإذا كان سيء النيَّة فإنه يُلزم بردِّ ما تسلَّم وثماره التي قبضها والتي قصَّر في قبضه
- المادة 149
إذا لم تتوفر أهلية التعاقد فيمن تسلّم غير المستحق، فلا يُلزم إلا بالقدر الذي أثرى به.
إذا لم تتوفر أهلية التعاقد فيمن تسلَّم غير المستحق فلا يكون مُلزمًا إلا بالقدر الذي أثرى به.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

