المادة 150 من نظام المعاملات المدنية
المادة الخمسون بعد المائة · الفرع الثاني: الفضالة
الفضالة أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر دون أن يكون ملزمًا بذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
الفضالة أن يتولى شخص عن قصدٍ القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر، دون أن يكون ملزمًا بذلك.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 150 بلغة مبسطة
تعرّف هذه المادة الفضالة. والفضولي هو الشخص الذي يتولى أمرًا يخص غيره دون أن يكون مكلفًا به.
ووفق التعريف، لا تتحقق الفضالة إلا باجتماع العناصر التالية:
- القصد: أن يتولى الشخص الأمر عن قصد، أي بنيّة القيام به لمصلحة الغير.
- شأن عاجل: أن يكون الأمر الذي تولاه عاجلًا.
- لحساب شخص آخر: أن يكون العمل لمصلحة غيره.
- عدم الالتزام: ألّا يكون ملزمًا بالقيام بذلك، لا بعقد ولا بغيره.
فإذا تخلف أحد هذه العناصر، كأن يكون الأمر غير عاجل، أو يكون الشخص ملزمًا بالقيام به، فلا يدخل ذلك في تعريف الفضالة الوارد في هذه المادة.
وهذه المادة تعريفية، فلا تبيّن بنفسها حقوق الفضولي أو التزاماته، ولا يُستنتج منها تفصيل ذلك.
وترتبط هذه المادة بالمادة 151 التي تقرر أن الفضالة تتحقق ولو كان الفضولي أثناء توليه شأنًا لنفسه قد تولى شأن غيره، لما بين الشأنين من ارتباط يمنع من القيام بأحدهما منفصلًا عن الآخر. كما ترتبط بالمادة 149 الخاصة بمن تسلّم غير المستحق دون أن تتوفر فيه أهلية التعاقد.
ولمعرفة ما إذا كان تصرف معيّن يُعدّ فضالة، يحسن الرجوع إلى محامٍ متخصص في القضايا المدنية والتعويضات.
مثال عملي
كان جار خالد في الخبر مسافرًا، فانفجرت ماسورة ماء في منزله وبدأ الماء يتسرب. استدعى خالد سبّاكًا لإيقاف التسرب عن قصد ولمصلحة جاره، دون أن يكون ملزمًا بذلك. هذا التصرف يدخل في تعريف الفضالة لأنه شأن عاجل تولاه لحساب غيره.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 150 من نظام المعاملات المدنية
ما معنى الفضالة؟
أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر، دون أن يكون ملزمًا بذلك.
هل يعد فضالة إذا كان الأمر غير عاجل؟
التعريف الوارد في المادة يشترط أن يكون الشأن عاجلًا.
هل يعد فضوليًا من كان ملزمًا بالقيام بالعمل؟
لا، فالتعريف يشترط ألّا يكون الشخص ملزمًا بالقيام بذلك الشأن.
مواد أخرى عن الإثراء بلا سبب
- المادة 144
كل من أثرى دون سبب مشروع على حساب غيره، ولو كان غير مميز، يلزمه تعويضه عن خسارته في حدود ما أثرى به، ولو زال الإثراء لاحقًا.
كل شخص -ولو غير مميز- يثري دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلزمه في حدود ما أثرى به تعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة، ويبقى هذا الالتزام قائمًا ولو زال الإثراء
- المادة 145
من تسلّم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقًا له وجب عليه ردّه، إلا إذا علم الموفي بعدم الاستحقاق، ما لم يكن ناقص الأهلية أو مكرهًا.
1- كل من تسلَّم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقًّا له وجب عليه ردُّه. 2- لا محلَّ للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه يدفع ما ليس مستحقًا، إلا أن يكون ناقص الأهلي
- المادة 146
يجوز استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء لالتزام لم يتحقق سببه أو زال بعد تحققه، أو لالتزام لم يحل أجله والموفي يجهل قيام الأجل.
يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء تنفيذًا لالتزامٍ لم يتحقَّق سببه أو زال بعد تحقُّقه، أو كان الوفاء تنفيذًا لالتزامٍ لم يحل أجله وكان الموفي جاهلًا قيام ا
- المادة 147
لا يُسترد ما دفعه غير المدين إذا ترتب عليه أن الدائن حسن النية تجرد من سند الدين أو ضماناته أو ترك دعواه حتى انقضاء مدتها، وللموفي الرجوع على المدين الأصلي.
لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن وهو حسن النية قد تجرد من سند الدين أو مما حصل عليه من الضمانات أو ترك دعواه قِبَل
- المادة 148
من تسلّم غير المستحق بحسن نية يرد ما تسلّمه فقط، أما سيء النية فيرد ما تسلّمه وثماره التي قبضها أو قصّر في قبضها من يوم سوء نيته.
إذا كان من تسلَّم غير المستحق حسن النيَّة فلا يُلزم بأن يرد إلا ما تسلَّم، وإذا كان سيء النيَّة فإنه يُلزم بردِّ ما تسلَّم وثماره التي قبضها والتي قصَّر في قبضه
- المادة 149
إذا لم تتوفر أهلية التعاقد فيمن تسلّم غير المستحق، فلا يُلزم إلا بالقدر الذي أثرى به.
إذا لم تتوفر أهلية التعاقد فيمن تسلَّم غير المستحق فلا يكون مُلزمًا إلا بالقدر الذي أثرى به.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

