قانون

المادة 157 من نظام المعاملات المدنية

المادة السابعة والخمسون بعد المائة · الفرع الثاني: الفضالة

تعدّ المادة الفضولي نائبًا عن المنتفع إذا بذل عناية الشخص المعتاد، وتلزم المنتفع بتعهداته ونفقاته وتعويضه، ولا أجر له إلا إن كان العمل من مهنته.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يعدُّ الفضولي نائبًا عن المنتفع إذا كان قد بذل في قيامه بالعمل عناية الشخص المعتاد ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة، وعلى المنتفع في هذه الحال أن ينفذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه وأن يعوضه عن التعهدات التي التزم بها وأن يرد له النفقات الضرورية والنافعة التي سوغتها الظروف وأن يعوضه عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل.

2- لا يستحق الفضولي أجرًا عن عمله إلا أن يكون من أعمال مهنته.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 157 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 157 من نظام المعاملات المدنية

هل يسترد الفضولي ما أنفقه على شأن غيره؟

نعم، إذا بذل عناية الشخص المعتاد فعلى المنتفع أن يرد له النفقات الضرورية والنافعة التي سوغتها الظروف.

هل يستحق الفضولي أجرة على عمله؟

لا يستحق أجرًا إلا أن يكون العمل من أعمال مهنته.

هل تسقط حقوق الفضولي إذا لم ينجح العمل؟

لا، تنص الفقرة 1 على أنه يُعدّ نائبًا عن المنتفع ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة، متى بذل عناية الشخص المعتاد.

مواد أخرى عن الإثراء بلا سبب

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.