قانون

المادة 148 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثامنة والأربعون بعد المائة · الفرع الأول: دفع غير المستحق

من تسلّم غير المستحق بحسن نية يرد ما تسلّمه فقط، أما سيء النية فيرد ما تسلّمه وثماره التي قبضها أو قصّر في قبضها من يوم سوء نيته.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا كان من تسلَّم غير المستحق حسن النيَّة فلا يُلزم بأن يرد إلا ما تسلَّم، وإذا كان سيء النيَّة فإنه يُلزم بردِّ ما تسلَّم وثماره التي قبضها والتي قصَّر في قبضها، وذلك من اليوم الذي أصبح فيه سيء النيَّة.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 148 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 148 من نظام المعاملات المدنية

ماذا يرد من تسلّم مالًا لا يستحقه بحسن نية؟

لا يُلزم إلا بأن يرد ما تسلّم.

هل يرد سيء النية أرباح المال أيضًا؟

نعم، يلزم بردّ ما تسلّم وثماره التي قبضها والتي قصّر في قبضها، من اليوم الذي أصبح فيه سيء النية.

من أي تاريخ تُحسب الثمار على سيء النية؟

من اليوم الذي أصبح فيه سيء النية.

مواد أخرى عن الإثراء بلا سبب

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.