ساري آخر تعديل 6/4/1443هـ
نظام المختبرات الخاصة السعودي
يتضمن النظام: يتضمن النظام ما يلي : أحكام عامة - الترخيص - المستشفيات - المستوصفات - العيادات الخاصة والمجمعة - المختبرات الطبية - مراكز الخدمة الطبية المساعدة - العقوبات - أحكام ختامية.
- عدد المواد
- 17
- مواد نافذة
- 17
- مواد معدّلة
- 8
- صدر في
- 8/2/1423هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم م/3 بتاريخ 8 / 2 / 1423 هـ · قرار مجلس الوزراء رقم 29 بتاريخ 25 / 1 / 1423 هـ
تصفّح نظام المختبرات الخاصة حسب الموضوع
مواد نظام المختبرات الخاصة
- المادة 1تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في نظام المختبرات الخاصة: الجهة المختصة، والمركز، والسلع، والاختبار، والمختبر.عُدّلت م/31
- المادة 2تجيز المادة للوزير المختص أن يقرر الاستعانة بالمختبرات الوطنية الخاصة المؤهلة والمرخصة لفحص السلع المحلية والمستوردة.
- المادة 3تشترط المادة لمنح الترخيص للمختبر توفير الكوادر المتخصصة المؤهلة والمعدات والأجهزة اللازمة وفق ما تحدده الجهة المختصة والمركز.عُدّلت م/31
- المادة 4تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد فئات المختبرات والشروط اللازمة لكل فئة، بناءً على توصية من المركز السعودي للاعتماد.عُدّلت م/31
- المادة 5تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد إجراءات الحصول على ترخيص المختبر الخاص والمدة اللازمة لدراسة الطلب.
- المادة 6تمنح المادة المختبر المرخص مهلة لا تزيد على سنة ونصف من تاريخ الترخيص للحصول على الاعتماد من المركز، وإلا عُد الترخيص ملغيًا.عُدّلت م/31
- المادة 7تحدد المادة رسم ترخيص المختبر الخاص بـ5000 ريال للمختبر الرئيس و2500 ريال لكل فرع، ومدة الترخيص خمس سنوات وطريقة تجديده.عُدّلت م/31
- المادة 8تلزم المادة الجهة المختصة بإصدار قرار بالسلع المزمع فحصها في المختبر الخاص قبل 60 يومًا من الإسناد، بعد إعلانها في الجريدة الرسمية، مع إبلاغ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.عُدّلت م/31
- المادة 9تحدد المادة خمسة التزامات على المختبر الخاص، منها الاقتصار على السلع المرخصة، والأمانة والسرية، وحفظ السجلات خمس سنوات، وإبراز الترخيص والاعتماد.عُدّلت م/31
- المادة 10تنظم المادة سحب العينات وتجهيزها، وتعهد صاحب السلعة بعدم التصرف بها، وتسليمها للمختبر، ومدد إعادة النتائج، وتحميل صاحب السلعة التكاليف.
- المادة 11تحدد المادة عقوبات مخالفة نظام المختبرات الخاصة: الإنذار، أو غرامة من 5000 إلى 20000 ريال، أو وقف الترخيص من 30 إلى 60 يومًا، أو سحبه عند العود.
- المادة 12تقرر المادة غرامة تأخير قدرها 1000 ريال عن كل سنة تأخير في تجديد الترخيص، وغرامة تساوي تكاليف الاختبار إذا تأخر المختبر في إعطاء النتيجة.
- المادة 13تسند المادة مراقبة المختبرات وتفتيشها وضبط مخالفاتها إلى موظفين مختصين، وتحيل إلى اللائحة تحديد جهة تسميتهم وصلاحياتهم، وتلزمهم بالسرية وإثبات هويتهم.
- المادة 14تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد إجراءات التحقيق والادعاء في مخالفات نظام المختبرات الخاصة والجهة التي تتولاهما.
- المادة 15تجعل المادة ديوان المظالم هو المختص بالفصل في دعوى مخالفة نظام المختبرات الخاصة وتوقيع العقوبات.
- المادة 16تسند المادة إصدار اللائحة التنفيذية لنظام المختبرات الخاصة إلى وزير التجارة بالاتفاق مع عدد من الوزارات والهيئة العامة للغذاء والدواء.عُدّلت م/31
- المادة 17تنص المادة على نشر نظام المختبرات الخاصة في الجريدة الرسمية والعمل به بعد 180 يومًا من تاريخ نشره.