تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 3 من نظام المختبرات الخاصة

المادة الثالثة

عُدّلت بموجب م/31

تشترط المادة لمنح الترخيص للمختبر توفير الكوادر المتخصصة المؤهلة والمعدات والأجهزة اللازمة وفق ما تحدده الجهة المختصة والمركز.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

يُمنح الترخيص للمختبرات بشرط التزام الترخيص بتوفير الكوادر اللازمة من المتخصصين المؤهلين علمياً، والمعدات والأجهزة اللازمة للعمل بالمختبر بما يتفق مع حجم العمل وطبيعته، وفقاً لما تحدده الجهة المختصة والمركز.

المصدر الرسمي: نظام المختبرات الخاصة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 3 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام المختبرات الخاصة

ما شروط الحصول على ترخيص مختبر خاص؟

تشترط المادة الالتزام بتوفير الكوادر المتخصصة المؤهلة علميًا والمعدات والأجهزة اللازمة بما يتفق مع حجم العمل وطبيعته، وفق ما تحدده الجهة المختصة والمركز.

من يحدد عدد الكوادر والأجهزة المطلوبة للمختبر؟

تحدد ذلك الجهة المختصة والمركز السعودي للاعتماد بحسب حجم العمل وطبيعته.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/31) — 6/4/1443هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 1443/4/6هـ، لتكون بالنص لآتي:

    " يُمنح الترخيص للمختبرات بشرط التزام الترخيص بتوفير الكوادر اللازمة من المتخصصين المؤهلين علمياً، والمعدات والأجهزة اللازمة للعمل بالمختبر بما يتفق مع حجم العمل وطبيعته، وفقاً لما تحدده الجهة المختصة والمركز".

النص الأصلي قبل التعديلات

يُمنح الترخيص المبدئي للمُختبرات، بعد توافُر الشروط الآتية :

أ - أن يكون طالِب الترخيص سعوديًّا، سواء كان شخصًا طبيعيًّا أمْ معنويًّا.

ب - التزام طالب الترخيص بتعيين مُدير فني سعودي للمُختبر.

جـ - التِزام طالِب الترخيص بتوفير الجهاز اللازِم من المتخصصين المؤهلين علميًّا، والمعدات والأجهزة اللازِمة للعمل بالمُختبر بما يتفق مع حجم العمل وطبيعته، وفقًا لما تحدده الوزارة المختصة والهيئة.

كل تعديلات نظام المختبرات الخاصة ←

مواد أخرى عن ترخيص المختبر الخاص

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.