المادة 17 من نظام المختبرات الخاصة
المادة السابعة عشرة
تنص المادة على نشر نظام المختبرات الخاصة في الجريدة الرسمية والعمل به بعد 180 يومًا من تاريخ نشره.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويُعمل بِه بعد مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشره.
المصدر الرسمي: نظام المختبرات الخاصة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 17 بلغة مبسطة
هذه المادة ختامية، وتحدد متى يصبح نظام المختبرات الخاصة واجب التطبيق:
- النشر: يُنشر النظام في الجريدة الرسمية، وهي الوسيلة الرسمية لإعلانه.
- النفاذ: يُعمل بالنظام بعد 180 يومًا من تاريخ نشره، لا من يوم النشر.
وهذه المهلة تتيح للمختبرات والجهات المعنية وقتًا للاستعداد لتطبيق أحكام النظام قبل أن تصبح ملزمة. ومعرفة تاريخ النفاذ مهمة، لأن الأحكام والعقوبات الواردة في النظام تُطبق ابتداءً من هذا التاريخ.
وتبدأ مدة 180 يومًا من تاريخ النشر نفسه، فمن يريد معرفة تاريخ بدء العمل بالنظام عليه أن يرجع إلى تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ثم يحسب المدة منه.
وترتبط بها المادة 16 التي تسند إصدار اللائحة التنفيذية إلى وزير التجارة بالاتفاق مع الوزارات والهيئة المذكورة فيها. ولا تذكر هذه المادة موعدًا لإصدار اللائحة، فلا يُستنتج منها شيء عن ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام المختبرات الخاصة
متى يبدأ العمل بنظام المختبرات الخاصة؟
يُعمل به بعد 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أين يُنشر نظام المختبرات الخاصة؟
يُنشر في الجريدة الرسمية.
مواد أخرى عن تعريفات المختبرات الخاصة والجهات المختصة
- المادة 1عُدّلت بموجب م/31
تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في نظام المختبرات الخاصة: الجهة المختصة، والمركز، والسلع، والاختبار، والمختبر.
تدُل المُصطلحات الآتية أينما وردت في هذا النظام على المعاني الموضحة أمامها : أ- الجهة المختصة: وزارة التجارة، أو وزارة الصحة، أو وزارة البيئة والمياه والزراعة،
- المادة 2
تجيز المادة للوزير المختص أن يقرر الاستعانة بالمختبرات الوطنية الخاصة المؤهلة والمرخصة لفحص السلع المحلية والمستوردة.
يجوز بقرار من الوزير المُختص الاستِعانة بالمُختبرات الوطنية الخاصة المؤهلة، والمُرخصة لغرض فحص السلع المحلية والمُستوردة.
- المادة 16عُدّلت بموجب م/31
تسند المادة إصدار اللائحة التنفيذية لنظام المختبرات الخاصة إلى وزير التجارة بالاتفاق مع عدد من الوزارات والهيئة العامة للغذاء والدواء.
يصدر وزير التجارة - بالاتفاق مع كل من وزارات: ( الداخلية، والصحة، والبيئة والمياه والزراعة، والصناعة والثروة المعدنية، والشؤون البلدية والقروية والإسكان)، والهي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

