المادة 8 من نظام المختبرات الخاصة
المادة الثامنة
تلزم المادة الجهة المختصة بإصدار قرار بالسلع المزمع فحصها في المختبر الخاص قبل 60 يومًا من الإسناد، بعد إعلانها في الجريدة الرسمية، مع إبلاغ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
تصدر الجهة المختصة قراراً بالسلع المزمع فحصها بواسطة المختبر الخاص قبل (ستين) يوماً من إسناد المهمة إلى المختبر الخاص، وبعد الإعلان عنها في الجريدة الرسمية، وتبلّغ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بذلك
المصدر الرسمي: نظام المختبرات الخاصة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة خطوات مسبقة يجب أن تسبق إسناد مهمة فحص السلع إلى المختبر الخاص، حتى يكون الأمر معلنًا ومعروفًا للجميع:
- قرار من الجهة المختصة: تصدر الجهة المختصة (بحسب تعريفها في المادة 1) قرارًا يحدد السلع المزمع فحصها بواسطة المختبر الخاص.
- التوقيت: يصدر القرار قبل 60 يومًا من إسناد المهمة إلى المختبر الخاص.
- الإعلان: يكون ذلك بعد الإعلان عنها في الجريدة الرسمية.
- الإبلاغ: تُبلّغ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بذلك، ولهذا أهمية خاصة للسلع المستوردة التي تمر عبر المنافذ الجمركية.
وقد عُدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 1443/4/6هـ، والنص المعروض هو النص النافذ.
وتمنح هذه المهلة التجار والمستوردين وقتًا لمعرفة السلع التي ستخضع للفحص في المختبرات الخاصة قبل بدء ذلك فعليًا. وبعد الإسناد يلتزم المختبر بما في المادة 9، ومنها الاقتصار على إجراء الاختبارات للسلع المحددة بالترخيص، والمحافظة على الدقة والأمانة، والالتزام بالسرية عند نقل العينات ونتائج الاختبار.
مثال عملي
قررت جهة مختصة إسناد فحص نوع من مستحضرات التجميل المستوردة إلى المختبرات الخاصة. فتعلن ذلك في الجريدة الرسمية، وتصدر قرارها قبل 60 يومًا من إسناد المهمة، وتبلغ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، فيعرف المستوردون مسبقًا أن شحناتهم من هذا النوع ستُفحص في مختبر خاص.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام المختبرات الخاصة
كم يومًا قبل الإسناد يصدر قرار السلع المطلوب فحصها؟
قبل 60 يومًا من إسناد المهمة إلى المختبر الخاص.
هل يجب إعلان السلع المطلوب فحصها؟
نعم، يصدر القرار بعد الإعلان عنها في الجريدة الرسمية.
لماذا تُبلغ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك؟
تنص المادة على إبلاغ الهيئة بقرار السلع المزمع فحصها بواسطة المختبر الخاص.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/31) — 6/4/1443هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 1443/4/6هـ، لتكون بالنص الآتي:
" تصدر الجهة المختصة قراراً بالسلع المزمع فحصها بواسطة المختبر الخاص قبل (ستين) يوماً من إسناد المهمة إلى المختبر الخاص، وبعد الإعلان عنها في الجريدة الرسمية، وتبلّغ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بذلك".
النص الأصلي قبل التعديلات
تقوم الوزارة المُختصة بإصدار قرار بالسلع المُزمع فحصُها بواسِطة المُختبر الخاص، قبل ستين يومًا من إسناد المهمة إلى المُختبر الخاص، وبعد الإعلان عنها في الجريدة الرسمية ، كما يتم إبلاغ وزارة المالية والاقتِصاد الوطني (مصلحة الجمارِك) بذلك.
مواد أخرى عن سحب العينات وفحص السلع
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

