تعريفات المختبرات الخاصة والجهات المختصة في نظام المختبرات الخاصة السعودي
تعريف الجهة المختصة والمركز السعودي للاعتماد والسلع والاختبار والمختبر، وجواز الاستعانة بالمختبرات الوطنية الخاصة المرخصة لفحص السلع المحلية والمستوردة، وإصدار اللائحة التنفيذية وموعد نفاذ النظام.
4 مواد
- المادة 1عُدّلت بموجب م/31
تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في نظام المختبرات الخاصة: الجهة المختصة، والمركز، والسلع، والاختبار، والمختبر.
تدُل المُصطلحات الآتية أينما وردت في هذا النظام على المعاني الموضحة أمامها : أ- الجهة المختصة: وزارة التجارة، أو وزارة الصحة، أو وزارة البيئة والمياه والزراعة، أو وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أو وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أو الهيئة العامة للغذاء والدواء، أو غيرها من الجهات الحكومية التي تحددها اللائحة…
- المادة 2
تجيز المادة للوزير المختص أن يقرر الاستعانة بالمختبرات الوطنية الخاصة المؤهلة والمرخصة لفحص السلع المحلية والمستوردة.
يجوز بقرار من الوزير المُختص الاستِعانة بالمُختبرات الوطنية الخاصة المؤهلة، والمُرخصة لغرض فحص السلع المحلية والمُستوردة.
- المادة 16عُدّلت بموجب م/31
تسند المادة إصدار اللائحة التنفيذية لنظام المختبرات الخاصة إلى وزير التجارة بالاتفاق مع عدد من الوزارات والهيئة العامة للغذاء والدواء.
يصدر وزير التجارة - بالاتفاق مع كل من وزارات: ( الداخلية، والصحة، والبيئة والمياه والزراعة، والصناعة والثروة المعدنية، والشؤون البلدية والقروية والإسكان)، والهيئة العامة للغذاء والدواء - اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
- المادة 17
تنص المادة على نشر نظام المختبرات الخاصة في الجريدة الرسمية والعمل به بعد 180 يومًا من تاريخ نشره.
يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويُعمل بِه بعد مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشره.