المادة 1 من نظام المختبرات الخاصة
المادة الأولى
تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في نظام المختبرات الخاصة: الجهة المختصة، والمركز، والسلع، والاختبار، والمختبر.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
تدُل المُصطلحات الآتية أينما وردت في هذا النظام على المعاني الموضحة أمامها :
أ- الجهة المختصة: وزارة التجارة، أو وزارة الصحة، أو وزارة البيئة والمياه والزراعة، أو وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أو وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أو الهيئة العامة للغذاء والدواء، أو غيرها من الجهات الحكومية التي تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك بحسب ما يقتضيه النص أو السياق.
ب- المركز: المركز السعودي للاعتماد.
جـ - السلع : السلع التجارية المُنتجة محليًّا أو المُستوردة، سواء كانت على شكل مواد أمْ أجهِزة أمْ أدوات أمْ غيرها.
د - الاختبار : كل تحليل أو مُعايرة أو فحص يهدف إلى تحديد خصائص أداء أو كفاءة أو فعالية أو مُطابقة.
هـ - المُختبر : كل مكان أعد لاختبار أي سلعة من السِلع .
المصدر الرسمي: نظام المختبرات الخاصة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 1 بلغة مبسطة
هذه المادة هي مادة التعريفات، وتحدد معنى الكلمات الرئيسة التي تتكرر في النظام، فيُرجع إليها لفهم بقية المواد.
- الجهة المختصة: وزارة التجارة، أو وزارة الصحة، أو وزارة البيئة والمياه والزراعة، أو وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أو وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أو الهيئة العامة للغذاء والدواء، أو غيرها من الجهات الحكومية التي تحددها اللائحة التنفيذية، بحسب ما يقتضيه النص أو السياق. فالجهة المختصة ليست واحدة دائمًا، بل تتحدد بحسب نوع السلعة والموضوع.
- المركز: المركز السعودي للاعتماد.
- السلع: السلع التجارية المنتجة محليًا أو المستوردة، سواء كانت مواد أو أجهزة أو أدوات أو غيرها.
- الاختبار: كل تحليل أو معايرة أو فحص يهدف إلى تحديد خصائص أداء السلعة أو كفاءتها أو فعاليتها أو مطابقتها.
- المختبر: كل مكان أُعد لاختبار أي سلعة من السلع.
وقد عُدلت الفقرتان (أ) و(ب) بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 1443/4/6هـ، والنص المعروض هو النص النافذ.
وتستند المادة 2 إلى هذه التعريفات حين تجيز بقرار من الوزير المختص الاستعانة بالمختبرات الوطنية الخاصة المؤهلة والمرخصة لفحص السلع المحلية والمستوردة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 1 من نظام المختبرات الخاصة
ما المقصود بالجهة المختصة في نظام المختبرات الخاصة؟
هي إحدى الجهات الحكومية المذكورة في المادة، مثل وزارة التجارة أو وزارة الصحة أو الهيئة العامة للغذاء والدواء، أو غيرها مما تحدده اللائحة التنفيذية، بحسب ما يقتضيه النص أو السياق.
هل يشمل النظام السلع المستوردة؟
نعم، فتعريف السلع يشمل السلع التجارية المنتجة محليًا أو المستوردة.
ماذا يعني الاختبار في هذا النظام؟
كل تحليل أو معايرة أو فحص يهدف إلى تحديد خصائص أداء السلعة أو كفاءتها أو فعاليتها أو مطابقتها.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/31) — 6/4/1443هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُدلت الفقرة (أ) و الفقرة (ب) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 1443/4/6هـ، لتكون بالنص الآتي:
" أ- الجهة المختصة: وزارة التجارة، أو وزارة الصحة، أو وزارة البيئة والمياه والزراعة، أو وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أو وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أو الهيئة العامة للغذاء والدواء، أو غيرها من الجهات الحكومية التي تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك بحسب ما يقتضيه النص أو السياق.
ب- المركز: المركز السعودي للاعتماد."
النص الأصلي قبل التعديلات
تدُل المُصطلحات الآتية أينما وردت في هذا النظام على المعاني الموضحة أمامها :
أ - الوزارة المُختصة : وزارة التجارة أو وزارة الصحة أو وزارة الزراعة والمياه أو وزارة الصناعة والكهرباء أو وزارة الشؤون البلدية والقروية، أو غيرها من الوزارات التي تُحدِّدها اللائحة التنفيذية ، وذلك بحسب ما يقتضيه النص أو السياق.
ب - الهيئة : الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
جـ - السلع : السلع التجارية المُنتجة محليًّا أو المُستوردة، سواء كانت على شكل مواد أمْ أجهِزة أمْ أدوات أمْ غيرها.
د - الاختبار : كل تحليل أو مُعايرة أو فحص يهدف إلى تحديد خصائص أداء أو كفاءة أو فعالية أو مُطابقة.
هـ - المُختبر : كل مكان أعد لاختبار أي سلعة من السِلع .
مواد أخرى عن تعريفات المختبرات الخاصة والجهات المختصة
- المادة 2
تجيز المادة للوزير المختص أن يقرر الاستعانة بالمختبرات الوطنية الخاصة المؤهلة والمرخصة لفحص السلع المحلية والمستوردة.
يجوز بقرار من الوزير المُختص الاستِعانة بالمُختبرات الوطنية الخاصة المؤهلة، والمُرخصة لغرض فحص السلع المحلية والمُستوردة.
- المادة 16عُدّلت بموجب م/31
تسند المادة إصدار اللائحة التنفيذية لنظام المختبرات الخاصة إلى وزير التجارة بالاتفاق مع عدد من الوزارات والهيئة العامة للغذاء والدواء.
يصدر وزير التجارة - بالاتفاق مع كل من وزارات: ( الداخلية، والصحة، والبيئة والمياه والزراعة، والصناعة والثروة المعدنية، والشؤون البلدية والقروية والإسكان)، والهي
- المادة 17
تنص المادة على نشر نظام المختبرات الخاصة في الجريدة الرسمية والعمل به بعد 180 يومًا من تاريخ نشره.
يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويُعمل بِه بعد مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشره.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

