سحب العينات وفحص السلع في نظام المختبرات الخاصة السعودي
قرار الجهة المختصة بالسلع المزمع فحصها قبل ستين يومًا وإبلاغ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وسحب العينات وتجهيزها وتعهد صاحب السلعة بعدم التصرف بها، وإعادة النتائج خلال خمسة عشر يومًا وإبلاغ الجهة المختصة خلال خمسة وعشرين يومًا، وتحمل صاحب السلعة التكاليف.
مادتان
- المادة 8عُدّلت بموجب م/31
تلزم المادة الجهة المختصة بإصدار قرار بالسلع المزمع فحصها في المختبر الخاص قبل 60 يومًا من الإسناد، بعد إعلانها في الجريدة الرسمية، مع إبلاغ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
تصدر الجهة المختصة قراراً بالسلع المزمع فحصها بواسطة المختبر الخاص قبل (ستين) يوماً من إسناد المهمة إلى المختبر الخاص، وبعد الإعلان عنها في الجريدة الرسمية، وتبلّغ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بذلك
- المادة 10
تنظم المادة سحب العينات وتجهيزها، وتعهد صاحب السلعة بعدم التصرف بها، وتسليمها للمختبر، ومدد إعادة النتائج، وتحميل صاحب السلعة التكاليف.
1- يقوم الفنيون مِن الوزارة المُختصة بمهمة سحب العينات وتجهيزِها، طِبقًا لما تُحدده المواصفات القياسية المُعتمدة. 2 - أ - بالنِسبة للسِلع المُستوردة يؤخذ التعهُد اللازِم على صاحِب السِلعة بعدم التصرُّف بِها إلا بعد الفحص النهائي. ب - بالنسبة للسلع المُنتجة محليًّا، يؤخذ التعهُد اللازِم على صاحِب السِلعة بعدم التصرُّف…