نموذج سند قبض
وفّر الوقت: أنشئ العقد ببياناتك
أجب عن أسئلة بسيطة خطوة بخطوة، وشاهد العقد يُكتب أمامك، ثم حمّله Word أو PDF جاهزًا للتوقيع — 10 ريالات فقط.
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتعاملون مع هذا النوع من العقود
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
سمو للمحاماة
- التجارية والشركات
- الميراث وقسمة التركات
نموذج سند قبض مطابق لأحكام المملكة العربية السعودية
سند قبض رقم: ............
التاريخ: / / هـ الموافق / / م المدينة: ........ استلمت أنا الموقّع أدناه: السيد/ ........................، هوية وطنية/إقامة رقم: ............، (بصفتي: أصيلًا / وكيلًا عن ........................) من السيد/: ........................، هوية وطنية/إقامة رقم: ............ مبلغًا وقدره: (............) ريال سعودي كتابةً: ........................ ريالًا سعوديًا لا غير. طريقة الاستلام: (نقدًا / حوالة بنكية إلى الآيبان SA.............................. / شيك رقم ............ مسحوب على بنك ............) وذلك عن: ........................................................ (يُذكر السبب بدقة: أجرة شهر، دفعة من ثمن، تسوية، أتعاب…) حالة السداد: (سداد كامل ولا يتبقى شيء / دفعة من أصل مبلغ قدره ............ ريال، والمتبقي ............ ريال) — يُشطب غير الصحيح. المستلم: الاسم: ........................ التوقيع: ........................ملاحظات
- اكتب المبلغ رقمًا وكتابةً، وتأكد من تطابقهما.
- حدّد السبب بدقة؛ فسند قبض بلا سبب واضح ضعيف في الإثبات.
- إذا كان الاستلام وكالةً عن غيرك فاذكر ذلك وأرفق ما يثبت الوكالة.
- احتفظ بنسخة موقّعة لكل طرف، ويُفضَّل السداد عبر تحويل بنكي لبقاء أثر مصرفي.
- يخضع الإثبات وأحكام الوفاء لأنظمة المملكة، وعلى وجه الخصوص نظام المعاملات المدنية.
هل تحتاج إلى مراجعة مستنداتك المالية؟
تواصل مباشرة مع محامٍ أو مكتب محاماة في مدينتك عبر دليل محامو السعودية.
محامي في الرياض محامي في جدة محامي في مكة المكرمة محامي في المدينة المنورة محامي في الدمام محامي في الخبر
الأنظمة ذات الصلة
المواد النظامية التي يستند إليها هذا النموذج، بنصّها وشرح مبسّط في مكتبة الأنظمة.
محامو القضايا التجارية والشركات: راجِع عقدك قبل التوقيع
صف حالتك باختصار ونرشّح لك محاميًا مرخّصًا مناسبًا يراجع العقد أو يصيغه لك — الطلب مجاني ودون التزام.
هذا النموذج استرشادي لأغراض الاطلاع العام ولا يُعدّ استشارة قانونية. تختلف الصياغة المناسبة باختلاف كل حالة.


