البحث في الأنظمة السعودية
89 نتيجة في موضوع حق الملكية والشيوع والقسمة
- المادة 640 — نظام المعاملات المدنية
تحيل المادة تنظيم ملكية الوحدات العقارية إلى النصوص النظامية الخاصة بها.
تسري على ملكية الوحدات العقارية النصوص النظامية الخاصة بها.
- المادة 641 — نظام المعاملات المدنية
تقرر المادة أن من وضع يده على منقول مباح بنية تملكه يصبح مالكًا له، وتحدد متى يكون المنقول مباحًا.
1- من أحرز منقولًا مباحًا بنيّة تملُّكه، مَلَكَه. 2- يكون المنقول مباحًا إذا لم يمنع من تملكه نص نظامي ولم يكن له مالك أو تخلى عنه مالكه بنيّة النزول عن ملكيته.
- المادة 642 — نظام المعاملات المدنية
تحيل المادة أحكام المعادن والمواد الهيدروكربونية والنفايات والمياه واللقطة والآثار والصيد إلى النصوص النظامية الخاصة بكل منها.
تسري على المعادن والمواد الهيدروكربونية والنفايات والمياه واللقطة والآثار والصيد النصوص النظامية الخاصة بها.
- المادة 643 — نظام المعاملات المدنية
تحيل المادة أحكام عقارات الدولة إلى النصوص النظامية الخاصة بها.
تسري على عقارات الدولة النصوص النظامية الخاصة بها.
- المادة 644 — نظام المعاملات المدنية
تقرر المادة أن من لزمه التعويض عن مال يملكه إذا أدى مثله أو قيمته لمالكه الأصلي، وتستند ملكيته إلى وقت سبب التعويض بشرط قابلية المحل للتملك.
كل مال وجب التعويض عنه يملكه من لزمه التعويض إذا أدى مثله أو قيمته للمالك الأصلي، وتكون الملكية مستندةً إلى وقت سبب التعويض بشرط أن يكون المحل قابلًا لثبوت الملك فيه.
- المادة 645 — نظام المعاملات المدنية
تقرر المادة أن الوارث يملك بالإرث نصيبه من أموال مورثه المملوكة له، وفق النصوص النظامية الخاصة بالإرث.
يملك الوارث بالإرث نصيبه من الأموال المملوكة للمورث، وفقًا للنصوص النظامية الخاصة به.
- المادة 646 — نظام المعاملات المدنية
تقرر المادة أن الموصى له يملك المال الموصى به، وذلك وفقًا للنصوص النظامية الخاصة بالوصية.
يملك الموصى له المال الموصى به، وفقًا للنصوص النظامية الخاصة بالوصية.
- المادة 647 — نظام المعاملات المدنية
تقرر المادة أن التصرف الصادر في مرض الموت إذا كان تبرعًا أو معاوضة فيها محاباة، يأخذ التبرع أو قدر المحاباة فيه حكم الوصية.
كل تصرف نظامي يصدر من شخص في مرض الموت ويكون تبرعًا أو معاوضة فيها محاباة؛ يأخذ التبرع أو قدر المحاباة فيه حكم الوصية.
- المادة 648 — نظام المعاملات المدنية
تعدّ المادة تصرف الشخص لأحد ورثته مع احتفاظه بحيازة الشيء وحق الانتفاع به مدى حياته مضافًا إلى ما بعد الموت، فتسري عليه أحكام الوصية ما لم يثبت خلاف ذلك.
إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بحيازة الشيء الذي تصرف فيه، وبحق الانتفاع به مدى حياته، عُدَّ التصرف مضافًا إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.
- المادة 649 — نظام المعاملات المدنية
تفترض المادة أن كل بناء أو غراس فوق الأرض أو تحتها أقامه مالك الأرض على نفقته وأنه ملك له، ما لم يقم دليل على خلاف ذلك.
يعد كل ما علا الأرض أو كان تحتها من بناء أو غراس من عمل مالك الأرض أقامه على نفقته، ويكون ملكًا له؛ وذلك كلّه ما لم يقم دليل على خلافه.
- المادة 650 — نظام المعاملات المدنية
تمنح المادة صاحب المواد التي استعملها مالك الأرض في بناء أو غراس دون إذن حق استردادها، إلا إذا أضرت إزالتها بالأرض ضررًا جسيمًا فيتملكها المالك بقيمتها.
إذا أحدث مالك الأرض بناءً أو غراسًا على أرضه بمواد مملوكة لغيره دون إذن فللغير استردادها على نفقة مالك الأرض إذا لم تكن إزالتها تلحق ضررًا جسيمًا بالأرض، فإذا كانت الإزالة تلحق بالأرض ضررًا جسيمًا؛ تملّكها صاحب الأرض بقيمتها مع التعويض إن كان له مقتضٍ.
- المادة 651 — نظام المعاملات المدنية
تمنح المادة مالك الأرض الخيار بين إزالة بناء أو غراس أحدثه غيره فيها عالمًا دون إذن، أو استبقائه بمقابل، وتجيز للمحدث إزالته إذا لم يضر بالأرض.
1- إذا أحدث شخص بناءً أو غراسًا بمواد من عنده على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره دون إذن مالكها؛ فللمالك أن يطلب إزالة المحدثات على نفقة من أحدثها مع التعويض إن كان له مقتضٍ، أو يستبقيها بدفع قيمتها مستحقة الإزالة أو بدفع مبلغٍ يساوي ما زاد في قيمة الأرض بسبب…
- المادة 652 — نظام المعاملات المدنية
تنظم المادة حالة من بنى أو غرس بحسن نية بمواده على أرض غيره: له الإزالة إن لم تضر بالأرض، وإلا خُيّر المالك بين دفع قيمة المواد والعمل أو زيادة القيمة.
إذا أحدث شخص بحسن نية بناءً أو غراسًا بمواد من عنده على أرض مملوكة لغيره، فللمحدث أن يزيله إذا لم تكن الإزالة تضر بالأرض، فإن كانت الإزالة تضر بالأرض أو لم يختر المحدث الإزالة؛ خير المالك بين أن يدفع قيمة المواد وأجرة العمل أو أن يدفع مبلغًا يساوي ما زاد في…
- المادة 653 — نظام المعاملات المدنية
تجيز المادة للمحكمة، إذا رأت محلًا لذلك، إجبار صاحب الأرض الملاصقة على التنازل لجاره عن الجزء الذي جار عليه بناؤه بحسن نية، مقابل تعويض عادل.
إذا كان مالك الأرض وهو يقيم عليها بناءً قد جار بحسن نية على جزء من الأرض الملاصقة، جاز للمحكمة -إذا رأت محلًّا لذلك- أن تجبر صاحب هذه الأرض على أن ينزل لجاره عن ملكية الجزء المشغول بالبناء، وذلك مقابل تعويض عادل.
- المادة 654 — نظام المعاملات المدنية
تقرر المادة أنه إذا اتصل منقولان لمالكين مختلفين بحيث لا يمكن فصلهما دون تلف ولم يتفق المالكان، تفصل المحكمة في النزاع مراعية الضرر وحال الطرفين وحسن نية كل منهما.
إذا اتصل منقولان لمالكين مختلفين بحيث لا يمكن فصلهما دون تلف ولم يكن هناك اتفاق بين المالكين قضت المحكمة في النزاع مع مراعاة الضرر الذي وقع وحال الطرفين وحسن نية كل منهما.
- المادة 655 — نظام المعاملات المدنية
تقرر المادة أن الملكية وغيرها من الحقوق العينية في العقار والمنقول تنتقل بالعقد، متى ورد العقد على محل مملوك للمتصرف ووفقًا للنصوص النظامية.
تنتقل الملكية وغيرها من الحقوق العينية في العقار والمنقول بالعقد متى ورد على محل مملوك للمتصرف وفقًا للنصوص النظامية.
- المادة 656 — نظام المعاملات المدنية
تفرق المادة بين محل العقد المعيّن بالذات الذي تنتقل ملكيته بالعقد، والمعيّن بالنوع الذي لا تنتقل ملكية أي من أفراده إلا بإفرازه.
1- إذا كان محل العقد معيَّنًا بالذات انتقلت ملكيته بالعقد. 2- إذا كان محل العقد معيَّنًا بالنوع لم تنتقل الملكية في أيٍّ من أفراده إلا بإفرازه.
- المادة 657 — نظام المعاملات المدنية
تقرر المادة أنه إذا اشترط نص نظامي إجراءً معينًا لانتقال الملكية أو غيرها من الحقوق العينية، فلا تنتقل إلا باستكمال ذلك الإجراء.
إذا اشترط نص نظامي إجراءً لانتقال الملكية والحقوق العينية الأخرى، لم تنتقل إلا باستكمال ذلك الإجراء.
- المادة 662 — نظام المعاملات المدنية
تشترط المادة لثبوت حق الشفعة أن يكون الشفيع مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
ليس للشفيع حق الشفعة إلا إذا كان مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
- المادة 669 — نظام المعاملات المدنية
تحدد المادة وقت انتقال ملكية العقار المبيع إلى الشفيع: من حين الحكم بثبوت الشفعة أو تسليم المشتري له بالتراضي، مع مراعاة نصوص تسجيل الملكية.
يثبت الملك للشفيع في العقار المبيع من حين الحكم بثبوت الشفعة أو بتسليم المشتري له بالتراضي، وذلك مع مراعاة ما تشترطه النصوص النظامية في تسجيل ملكية العقار.