قانون

المادة 646 من نظام المعاملات المدنية

المادة السادسة والأربعون بعد الستمائة · الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية أولًا: إحراز المباحات

تقرر المادة أن الموصى له يملك المال الموصى به، وذلك وفقًا للنصوص النظامية الخاصة بالوصية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يملك الموصى له المال الموصى به، وفقًا للنصوص النظامية الخاصة بالوصية.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 646 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 646 من نظام المعاملات المدنية

هل يملك الموصى له المال الموصى به؟

نعم، تقرر المادة أن الموصى له يملك المال الموصى به وفقًا للنصوص النظامية الخاصة بالوصية.

أين أجد شروط الوصية ومقدارها؟

تحيل المادة ذلك إلى النصوص النظامية الخاصة بالوصية، ولا تفصّله بنفسها.

مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.