قانون

المادة 651 من نظام المعاملات المدنية

المادة الحادية والخمسون بعد الستمائة · الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية أولًا: إحراز المباحات

تمنح المادة مالك الأرض الخيار بين إزالة بناء أو غراس أحدثه غيره فيها عالمًا دون إذن، أو استبقائه بمقابل، وتجيز للمحدث إزالته إذا لم يضر بالأرض.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا أحدث شخص بناءً أو غراسًا بمواد من عنده على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره دون إذن مالكها؛ فللمالك أن يطلب إزالة المحدثات على نفقة من أحدثها مع التعويض إن كان له مقتضٍ، أو يستبقيها بدفع قيمتها مستحقة الإزالة أو بدفع مبلغٍ يساوي ما زاد في قيمة الأرض بسبب البناء أو الغراس.

2- للمحدث أن يطلب إزالة ما أحدثه من بناءٍ أو غراسٍ إذا كان ذلك لا يُلحق ضررًا بالأرض ولو لم يرض مالكها.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 651 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 651 من نظام المعاملات المدنية

شخص بنى على أرضي وهو يعلم أنها لي دون إذني، ما حقي؟

لك أن تطلب إزالة البناء على نفقته مع التعويض إن كان له مقتض، أو أن تستبقيه بدفع قيمته مستحق الإزالة أو ما زاد في قيمة الأرض بسببه.

هل يستطيع من بنى على أرض غيره إزالة بنائه دون موافقة المالك؟

نعم، إذا كانت الإزالة لا تلحق ضررًا بالأرض ولو لم يرض مالكها.

على من تكون نفقة إزالة البناء المتعدي؟

إذا اختار المالك الإزالة فتكون على نفقة من أحدث البناء أو الغراس.

مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.