قانون

المادة 642 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثانية والأربعون بعد الستمائة · الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية أولًا: إحراز المباحات

تحيل المادة أحكام المعادن والمواد الهيدروكربونية والنفايات والمياه واللقطة والآثار والصيد إلى النصوص النظامية الخاصة بكل منها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تسري على المعادن والمواد الهيدروكربونية والنفايات والمياه واللقطة والآثار والصيد النصوص النظامية الخاصة بها.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 642 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 642 من نظام المعاملات المدنية

هل أملك الشيء الضائع الذي أجده؟

اللقطة تسري عليها النصوص النظامية الخاصة بها وفق هذه المادة، فيُرجع إليها لمعرفة الحكم.

من يملك الآثار أو المعادن التي توجد في الأرض؟

تحيل المادة أحكام المعادن والآثار إلى النصوص النظامية الخاصة بها، ولا تقرر حكم تملكها بنفسها.

مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.