قانون

المادة 662 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثانية والستون بعد الستمائة · الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية أولًا: إحراز المباحات

تشترط المادة لثبوت حق الشفعة أن يكون الشفيع مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

ليس للشفيع حق الشفعة إلا إذا كان مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 662 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 662 من نظام المعاملات المدنية

هل يحق لي الشفعة إذا اشتريت نصيبي في العقار بعد البيع؟

لا، تشترط المادة أن يكون الشفيع مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.

ما الوقت المعتبر في ملكية الشفيع؟

الوقت المعتبر هو وقت شراء المشتري نصيب البائع.

هل يسقط حق الشفعة إذا مات الشفيع؟

إذا ثبتت الشفعة وفق المادة 661 فلا تسقط بموت البائع أو المشتري أو الشفيع، كما تنص المادة 663.

مواد أخرى عن الشفعة والحيازة والارتفاق

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.