المادة 662 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثانية والستون بعد الستمائة · الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية أولًا: إحراز المباحات
تشترط المادة لثبوت حق الشفعة أن يكون الشفيع مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
ليس للشفيع حق الشفعة إلا إذا كان مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 662 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة شرطًا أساسيًّا فيمن يطالب بالشفعة، وهو شرط يتعلق بالتوقيت: يجب أن يكون الشفيع مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
ومعنى ذلك عمليًّا:
- العبرة بلحظة الشراء؛ فإذا كان الشخص مالكًا لنصيبه في العقار عند حصول البيع، توافر فيه هذا الشرط.
- إذا لم يكن مالكًا لنصيبه في ذلك الوقت، كأن يتملكه بعد إبرام البيع، فلا يكون له حق الشفعة في ذلك البيع.
- المادة تتحدث عن «نصيبه في العقار» و«نصيب البائع»، فهي تتناول الحالة التي يكون فيها للشفيع وللبائع نصيبان في العقار نفسه.
وتنسجم هذه المادة مع المادة 661 التي تقرر أن الشفعة تثبت بتمام البيع مع قيام السبب الموجب لها؛ فملكية الشفيع لنصيبه وقت الشراء جزء من قيام هذا السبب. كما أن الحق إذا ثبت على هذا الوجه لا يسقط بموت البائع أو المشتري أو الشفيع وفق المادة 663.
وإثبات تاريخ تملك الشفيع لنصيبه مقارنة بتاريخ البيع قد يكون محل نزاع، ولذا يفيد الاحتفاظ بمستندات الملكية، واستشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية عند الحاجة.
مثال عملي
اشترى فهد في شهر محرم نصيب أحد الورثة في عمارة بالدمام. وفي شهر صفر اشترى سلمان نصيب وارث آخر في العمارة نفسها. فلما أراد فهد الشفعة في نصيب صفر كان مالكًا لنصيبه وقت ذلك الشراء، فيتوافر فيه شرط هذه المادة. أما لو كان فهد قد اشترى نصيبه بعد صفقة سلمان، فلا شفعة له فيها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 662 من نظام المعاملات المدنية
هل يحق لي الشفعة إذا اشتريت نصيبي في العقار بعد البيع؟
لا، تشترط المادة أن يكون الشفيع مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
ما الوقت المعتبر في ملكية الشفيع؟
الوقت المعتبر هو وقت شراء المشتري نصيب البائع.
هل يسقط حق الشفعة إذا مات الشفيع؟
إذا ثبتت الشفعة وفق المادة 661 فلا تسقط بموت البائع أو المشتري أو الشفيع، كما تنص المادة 663.
مواد أخرى عن الشفعة والحيازة والارتفاق
- المادة 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- المادة 658
تعرّف المادة الشفعة بأنها حق الشريك في أن يتملك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
الشفعة حق الشريك في أن يتملّك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
- المادة 659
تقرر المادة أنه إذا اجتمع أكثر من شفيع، يستحق كل منهم من الشفعة بقدر نصيبه.
إذا اجتمع أكثر من شفيع كان استحقاق كل منهم من الشفعة على قدر نصيبه.
- المادة 660
تقرر المادة أن المشتري إذا باع ما تصح فيه الشفعة لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته في الشفعة وفق المادة 666، فلا يأخذه الشفيع إلا بثمن البيع الثاني ونفقاته.
إذا اشترى شخص ما تصح الشفعة فيه ثم باعه لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته الأخذ بالشفعة وفقًا للفقرتين (ب) و(ج) من المادة (السادسة والستين بعد الستمائة) من هذا النظام
- المادة 661
تحدد المادة وقت ثبوت حق الشفعة: يثبت عند تمام البيع بشرط أن يكون السبب الموجب للشفعة قائمًا.
تثبت الشفعة بتمام البيع مع قيام السبب الموجب لها.
- المادة 663
تقرر المادة أن حق الشفعة إذا ثبت وفق المادة 661 لا يسقط بموت البائع أو المشتري أو الشفيع.
إذا ثبتت الشفعة وفقا للمادة (الحادية والستين بعد الستمائة) من هذا النظام؛ فلا تسقط بموت البائع أو المشتري أو الشفيع.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

