قانون

المادة 650 من نظام المعاملات المدنية

المادة الخمسون بعد الستمائة · الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية أولًا: إحراز المباحات

تمنح المادة صاحب المواد التي استعملها مالك الأرض في بناء أو غراس دون إذن حق استردادها، إلا إذا أضرت إزالتها بالأرض ضررًا جسيمًا فيتملكها المالك بقيمتها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا أحدث مالك الأرض بناءً أو غراسًا على أرضه بمواد مملوكة لغيره دون إذن فللغير استردادها على نفقة مالك الأرض إذا لم تكن إزالتها تلحق ضررًا جسيمًا بالأرض، فإذا كانت الإزالة تلحق بالأرض ضررًا جسيمًا؛ تملّكها صاحب الأرض بقيمتها مع التعويض إن كان له مقتضٍ.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 650 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 650 من نظام المعاملات المدنية

إذا استعمل شخص مواد بنائي في أرضه دون إذني، هل أستردها؟

نعم، لك استردادها على نفقة مالك الأرض إذا لم تكن إزالتها تلحق ضررًا جسيمًا بالأرض.

ماذا لو كانت إزالة المواد تضر بالأرض ضررًا جسيمًا؟

يتملكها صاحب الأرض بقيمتها مع التعويض إن كان له مقتض.

على من تكون نفقة استرداد المواد؟

تكون على نفقة مالك الأرض وفق نص المادة.

مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.