قانون

المادة 655 من نظام المعاملات المدنية

المادة الخامسة والخمسون بعد الستمائة · الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية أولًا: إحراز المباحات

تقرر المادة أن الملكية وغيرها من الحقوق العينية في العقار والمنقول تنتقل بالعقد، متى ورد العقد على محل مملوك للمتصرف ووفقًا للنصوص النظامية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تنتقل الملكية وغيرها من الحقوق العينية في العقار والمنقول بالعقد متى ورد على محل مملوك للمتصرف وفقًا للنصوص النظامية.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 655 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 655 من نظام المعاملات المدنية

هل تنتقل ملكية العقار أو المنقول بمجرد العقد؟

تنتقل الملكية والحقوق العينية بالعقد متى ورد على محل مملوك للمتصرف ووفقًا للنصوص النظامية.

هل تنتقل الملكية إذا باع شخص ما لا يملك؟

تشترط المادة لانتقال الملكية بالعقد أن يرد على محل مملوك للمتصرف.

مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.