قانون

المادة 652 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثانية والخمسون بعد الستمائة · الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية أولًا: إحراز المباحات

تنظم المادة حالة من بنى أو غرس بحسن نية بمواده على أرض غيره: له الإزالة إن لم تضر بالأرض، وإلا خُيّر المالك بين دفع قيمة المواد والعمل أو زيادة القيمة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا أحدث شخص بحسن نية بناءً أو غراسًا بمواد من عنده على أرض مملوكة لغيره، فللمحدث أن يزيله إذا لم تكن الإزالة تضر بالأرض، فإن كانت الإزالة تضر بالأرض أو لم يختر المحدث الإزالة؛ خير المالك بين أن يدفع قيمة المواد وأجرة العمل أو أن يدفع مبلغًا يساوي ما زاد في قيمة الأرض بسبب البناء أو الغراس. وإذا بلغ البناء أو الغراس حدًّا من الجسامة يرهق مالك الأرض أن يؤدي ما هو مستحق عنهما، كان له أن يطلب تمليك الأرض لمن أقام البناء أو الغراس مقابل تعويض عادل.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 652 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 652 من نظام المعاملات المدنية

بنيت على أرض غيري معتقدًا أنها أرضي، هل أستطيع إزالة البناء؟

نعم، لك إزالة ما أحدثته إذا لم تكن الإزالة تضر بالأرض.

ما خيارات مالك الأرض إذا بنى عليها غيره بحسن نية؟

إذا كانت الإزالة تضر بالأرض أو لم يختر المحدث الإزالة، يُخيّر المالك بين دفع قيمة المواد وأجرة العمل أو دفع ما زاد في قيمة الأرض بسبب البناء أو الغراس.

هل يمكن أن تنتقل ملكية الأرض لمن بنى عليها بحسن نية؟

نعم، إذا بلغ البناء أو الغراس حدًا من الجسامة يرهق المالك أن يؤدي ما يستحق عنه، فله أن يطلب تمليك الأرض للمحدث مقابل تعويض عادل.

مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.