قانون

المادة 669 من نظام المعاملات المدنية

المادة التاسعة والستون بعد الستمائة · الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية أولًا: إحراز المباحات

تحدد المادة وقت انتقال ملكية العقار المبيع إلى الشفيع: من حين الحكم بثبوت الشفعة أو تسليم المشتري له بالتراضي، مع مراعاة نصوص تسجيل الملكية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يثبت الملك للشفيع في العقار المبيع من حين الحكم بثبوت الشفعة أو بتسليم المشتري له بالتراضي، وذلك مع مراعاة ما تشترطه النصوص النظامية في تسجيل ملكية العقار.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 669 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 669 من نظام المعاملات المدنية

متى يملك الشفيع العقار؟

من حين الحكم بثبوت الشفعة، أو من حين تسليم المشتري له بالتراضي.

هل يلزم الذهاب إلى المحكمة لتملك العقار بالشفعة؟

لا دائمًا، فالمادة تجعل تسليم المشتري للشفيع بالتراضي طريقًا لثبوت الملك إلى جانب الحكم.

هل يغني ثبوت الشفعة عن تسجيل العقار؟

لا، تنص المادة على مراعاة ما تشترطه النصوص النظامية في تسجيل ملكية العقار.

مواد أخرى عن الشفعة والحيازة والارتفاق

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.