المادة 653 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثالثة والخمسون بعد الستمائة · الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية أولًا: إحراز المباحات
تجيز المادة للمحكمة، إذا رأت محلًا لذلك، إجبار صاحب الأرض الملاصقة على التنازل لجاره عن الجزء الذي جار عليه بناؤه بحسن نية، مقابل تعويض عادل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا كان مالك الأرض وهو يقيم عليها بناءً قد جار بحسن نية على جزء من الأرض الملاصقة، جاز للمحكمة -إذا رأت محلًّا لذلك- أن تجبر صاحب هذه الأرض على أن ينزل لجاره عن ملكية الجزء المشغول بالبناء، وذلك مقابل تعويض عادل.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 653 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة شائعة في البناء: مالك أرض يبني على أرضه، فيتجاوز البناء دون قصد على جزء من الأرض الملاصقة لجاره.
شروط تطبيق الحكم:
- أن يكون الباني مالكًا للأرض التي يقيم عليها البناء.
- أن يكون قد جار على جزء من الأرض الملاصقة أثناء إقامة البناء.
- أن يكون ذلك بحسن نية.
الحكم:
- يجوز للمحكمة، إذا رأت محلًا لذلك، أن تجبر صاحب الأرض الملاصقة على أن ينزل لجاره عن ملكية الجزء المشغول بالبناء.
- ويكون ذلك مقابل تعويض عادل يُدفع لصاحب الأرض الملاصقة.
ويلاحظ أن الحكم جوازي وليس وجوبيًا؛ فالمادة تقول «جاز للمحكمة -إذا رأت محلًا لذلك-»، أي أن للمحكمة تقدير ما إذا كانت الحالة تستدعي ذلك. كما أن التنازل يقتصر على الجزء المشغول بالبناء فقط.
وتتصل هذه المادة بالمادة 652 التي تعالج من يبني أو يغرس بحسن نية على أرض مملوكة لغيره، بينما تتعلق هذه المادة بمالك يبني على أرضه هو ويتجاوز جزءًا من أرض جاره.
ومن تجاوز بناؤه أو بناء جاره حدود الأرض، يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
مثال عملي
بنى عبدالرحمن منزله على أرضه في الدمام، ثم تبين بعد المسح أن جدارًا وجزءًا من غرفة يقعان على متر من أرض جاره الملاصقة، دون أن يقصد ذلك. للمحكمة، إذا رأت محلًا لذلك، أن تجبر الجار على التنازل لعبدالرحمن عن ملكية الجزء المشغول بالبناء مقابل تعويض عادل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 653 من نظام المعاملات المدنية
إذا تجاوز بنائي على أرض جاري بالخطأ، هل يجب علي هدمه؟
إذا كنت مالكًا للأرض وجار بناؤك بحسن نية على جزء من الأرض الملاصقة، فللمحكمة إذا رأت محلًا لذلك أن تجبر جارك على التنازل لك عن الجزء المشغول بالبناء مقابل تعويض عادل.
هل يمكن إجبار الجار على التنازل عن جزء من أرضه؟
نعم، يجوز للمحكمة ذلك في هذه الحالة إذا رأت محلًا له، مقابل تعويض عادل.
هل يشمل التنازل كامل أرض الجار؟
لا، يقتصر على الجزء المشغول بالبناء.
مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة
- المادة 22
تعرّف المادة العقار بأنه الشيء الثابت الذي لا يُنقل دون تلف أو تغير، وما عداه منقول، وتجعل المنقول المرصود لخدمة عقار مالكه أو استغلاله عقارًا بالتخصيص.
1- العقار كلُّ شيءٍ ثابتٍ في حيزه لا يمكن نقله منه دون تلفٍ أو تغيُّرٍ في هيئته، وما عدا ذلك فهو منقول. 2- يعدُّ عقارًا بالتخصيص المنقولُ الذي يضعه مالكه في عقا
- المادة 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- المادة 112
تقرر المادة أن فسخ العقد لا يُحتج به على الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًا عينيًا بحسن نية.
لا يحتج بفسخ العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًّا عينيًّا بحسن نية.
- المادة 131
حارس البناء مسؤول عن تعويض الضرر الناتج عن تهدّم البناء كله أو بعضه، ما لم يثبت أن سببه ليس إهمال الصيانة أو قدم البناء أو عيبًا فيه.
يكون حارس البناء مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يحدثه تهدّم البناء كله أو بعضه؛ ما لم يثبت أن الضرر لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.
- المادة 133
لمن يهدده ضرر من شيء معيّن أن يطالب حارسه بتدابير درء الخطر، فإن لم يتخذها جاز له إجراؤها بإذن المحكمة على نفقة المالك، أو دون إذن عند الاستعجال.
لكل من كان مهدَّدًا بضررٍ من شيءٍ معيَّنٍ أن يطالب حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره، فإذا لم يقم باتخاذ هذه التدابير في وقت مناسب فلمن يهدده الخطر أن
- المادة 371
تجيز المادة للشريك أن يهب حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره، عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان المال قابلًا للقسمة.
تصح هبة الشريك حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان الموهوب قابلًا للقسمة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

