المادة 656 من نظام المعاملات المدنية
المادة السادسة والخمسون بعد الستمائة · الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية أولًا: إحراز المباحات
تفرق المادة بين محل العقد المعيّن بالذات الذي تنتقل ملكيته بالعقد، والمعيّن بالنوع الذي لا تنتقل ملكية أي من أفراده إلا بإفرازه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا كان محل العقد معيَّنًا بالذات انتقلت ملكيته بالعقد.
2- إذا كان محل العقد معيَّنًا بالنوع لم تنتقل الملكية في أيٍّ من أفراده إلا بإفرازه.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 656 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة متى تنتقل الملكية بالعقد، بحسب نوع الشيء الذي يرد عليه العقد.
الفقرة 1: المعيّن بالذات
إذا كان محل العقد معيّنًا بالذات، أي شيئًا محددًا بعينه لا يقوم غيره مقامه (كسيارة بلوحة ورقم هيكل معين، أو أرض محددة)، فإن ملكيته تنتقل بالعقد.
الفقرة 2: المعيّن بالنوع
إذا كان محل العقد معيّنًا بالنوع، أي محددًا بجنسه وكميته دون تحديد أفراده (كعشرة أطنان من الأرز، أو مائة كيس إسمنت من نوع معين)، فإن الملكية لا تنتقل في أي من أفراده إلا بإفرازه، أي بفصله وتمييزه عن غيره.
والسبب أن الشيء المعيّن بالنوع لا يُعرف أيُّ أفراده هو المقصود حتى يُفرز، فلا يمكن القول بانتقال ملكية فرد معين منه قبل ذلك.
وتُفصّل هذه المادة القاعدة العامة في المادة 655 التي تقرر انتقال الملكية والحقوق العينية بالعقد متى ورد على محل مملوك للمتصرف وفقًا للنصوص النظامية. كما تتصل بالمادة 657 التي تقرر أنه إذا اشترط نص نظامي إجراءً لانتقال الملكية لم تنتقل إلا باستكماله.
ومن لديه نزاع حول وقت انتقال ملكية بضاعة أو شيء اشتراه، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو التجارية.
مثال عملي
اشترى صاحب مطعم في جدة 50 كيسًا من الأرز من مستودع يحوي آلاف الأكياس من النوع نفسه. لا تنتقل إليه ملكية أي كيس بمجرد العقد، بل عندما تُفرز الأكياس الخمسون وتُميَّز عن بقية المخزون. أما لو اشترى ثلاجة عرض محددة بعينها، فتنتقل ملكيتها إليه بالعقد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 656 من نظام المعاملات المدنية
متى أملك البضاعة التي اشتريتها من مخزون كبير؟
إذا كانت معيّنة بالنوع فلا تنتقل الملكية في أي من أفرادها إلا بإفرازها.
متى تنتقل ملكية الشيء المحدد بعينه؟
إذا كان محل العقد معيّنًا بالذات انتقلت ملكيته بالعقد.
ما معنى الإفراز؟
الإفراز هو فصل الكمية المتعاقد عليها وتمييزها عن غيرها من الشيء نفسه.
مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة
- المادة 22
تعرّف المادة العقار بأنه الشيء الثابت الذي لا يُنقل دون تلف أو تغير، وما عداه منقول، وتجعل المنقول المرصود لخدمة عقار مالكه أو استغلاله عقارًا بالتخصيص.
1- العقار كلُّ شيءٍ ثابتٍ في حيزه لا يمكن نقله منه دون تلفٍ أو تغيُّرٍ في هيئته، وما عدا ذلك فهو منقول. 2- يعدُّ عقارًا بالتخصيص المنقولُ الذي يضعه مالكه في عقا
- المادة 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- المادة 112
تقرر المادة أن فسخ العقد لا يُحتج به على الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًا عينيًا بحسن نية.
لا يحتج بفسخ العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًّا عينيًّا بحسن نية.
- المادة 131
حارس البناء مسؤول عن تعويض الضرر الناتج عن تهدّم البناء كله أو بعضه، ما لم يثبت أن سببه ليس إهمال الصيانة أو قدم البناء أو عيبًا فيه.
يكون حارس البناء مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يحدثه تهدّم البناء كله أو بعضه؛ ما لم يثبت أن الضرر لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.
- المادة 133
لمن يهدده ضرر من شيء معيّن أن يطالب حارسه بتدابير درء الخطر، فإن لم يتخذها جاز له إجراؤها بإذن المحكمة على نفقة المالك، أو دون إذن عند الاستعجال.
لكل من كان مهدَّدًا بضررٍ من شيءٍ معيَّنٍ أن يطالب حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره، فإذا لم يقم باتخاذ هذه التدابير في وقت مناسب فلمن يهدده الخطر أن
- المادة 371
تجيز المادة للشريك أن يهب حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره، عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان المال قابلًا للقسمة.
تصح هبة الشريك حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان الموهوب قابلًا للقسمة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

