البحث في الأنظمة السعودية
16 نتيجة في موضوع الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا
- المادة 35 — نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
تقرر المادة أن إجراءات المحاكم الإدارية تسري على الاعتراض أمام محاكم الاستئناف الإدارية والمحكمة الإدارية العليا فيما لم يرد فيه نص خاص.
فيما لم يرد فيه نص خاص، تسري على الاعتراض أمام محاكم الاستئناف الإدارية والمحكمة الإدارية العليا الإجراءات المقررة أمام المحاكم الإدارية.
- المادة 45 — نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
تبين المادة كيفية رفع الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا بصحيفة لدى محكمة الاستئناف مصدرة الحكم، وتقصر الأسباب على ما في الصحيفة إلا أسباب النظام العام.
يرفع الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا بصحيفة يودعها المعترض أو مَنْ يمثله لدى محكمة الاستئناف الإدارية التي أصدرت الحكم، وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعوى. على أن تتضمن الصحيفة بيانات الحكم المعترض عليه، وملخصاً عنه، والأسباب التي بني عليها الاعتراض،…
- المادة 46 — نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
تحدد المادة المرفقات الواجبة مع صحيفة الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا: إثبات صفة الممثل، ونسخ الصحيفة، وصور الأحكام، والمستندات المؤيدة.
يجب أن يرافق صحيفة الاعتراض الآتي: 1 - صورة من الوثيقة التي تثبت صفة ممثل المعترض. 2 - صور من صحيفة الاعتراض بعدد المعترض ضدهم. 3 - الصورة المسلمة إليه من الحكم المعترض عليه، والصورة المسلمة إليه من حكم المحكمة الإدارية إذا كان الحكم المعترض عليه قد أحال إليه…
- المادة 47 — نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
تلزم المادة محكمة الاستئناف الإدارية بإرسال ملف الاعتراض إلى المحكمة الإدارية العليا في اليوم التالي على الأكثر، وتجيز للعليا ضم ملف الدعوى.
يجب على الإدارة المختصة في محكمة الاستئناف الإدارية أن ترسل ملف الاعتراض إلى المحكمة الإدارية العليا في اليوم التالي على الأكثر من تاريخ استيفاء إجراءات طلب الاعتراض. وللمحكمة الإدارية العليا أن تأمر بضم ملف الدعوى التي صدر فيها الحكم المعترض عليه.
- المادة 48 — نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
تقرر المادة أن الإدارة المختصة في المحكمة الإدارية العليا تقيد الاعتراض يوم وصوله إليها، ويُبلّغ المعترض ضده بصحيفة الاعتراض.
تقيد الإدارة المختصة في المحكمة الإدارية العليا الاعتراض يوم وصوله إليها، ويبلغ المعترض ضده بصحيفة الاعتراض.
- المادة 49 — نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
تقرر المادة أن الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا لا يوقف تنفيذ الحكم إلا بأمر منها بشروط، أما حكم فصل الموظف فيوقف الاعتراض تنفيذه.
لا يترتب على الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم. على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الاعتراض، وقدرت أن تنفيذه يرتب آثاراً يتعذر تداركها. وتحدد المحكمة جلسة لنظر هذا الطلب يبلغ بها أطراف الاعتراض. وعلى المحكمة إذا…
- المادة 50 — نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
تحدد المادة مواعيد تبادل المذكرات في الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا: دفاع المعترض ضده، ثم رد المعترض، ثم ملحوظات المعترض ضده، كل منها خلال ثلاثين يوماً.
1- إذا بدا للمعترض ضده أن يقدم دفاعاً ، فعليه أن يودع لدى الإدارة المختصة في المحكمة - خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بصحيفة الاعتراض - مذكرة بدفاعه مرافقاً لها المستندات التي يرى تقديمها. 2- إذا قدم المعتَرَض ضده مذكرة بدفاعه على النحو الوارد في الفقرة (1)…
- المادة 51 — نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
تجيز المادة للمعترض ضده قبل انقضاء مهلة دفاعه طلب إدخال طرف في الدعوى لم يوجه إليه الاعتراض، وتمنح المُدخل ثلاثين يوماً لدفاعه.
يجوز للمعترض ضده قبل انقضاء الموعد المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (الخمسين) من هذا النظام أن يطلب إدخال أي طرف في الدعوى التي صدر فيها الحكم المعترض عليه لم يوجه إليه الاعتراض، ويكون إدخاله بتبليغه بصحيفة الاعتراض، ولمن أدخل أن يودع لدى الإدارة المختصة…
- المادة 52 — نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
تجيز المادة لكل طرف في الدعوى الأصلية لم يُبلّغ بصحيفة الاعتراض أن يتدخل لطلب رفض الاعتراض بمذكرة دفاع يودعها قبل انقضاء مهلة الدفاع.
يجوز لكل طرف في الدعوى التي صدر فيها الحكم المعترض عليه ـ إذا لم يبلغ بصحيفة الاعتراض - أن يتدخل في الاعتراض ليطلب الحكم برفضه. ويكون تدخله بإيداع مذكرة بدفاعه لدى الإدارة المختصة في المحكمة قبل انقضاء المهلة المحددة في الفقرة (1) من المادة (الخمسين) من هذا…
- المادة 53 — نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
تمنع المادة قبول أي مذكرة أو ورقة بعد انقضاء موعد تقديمها، وتلزم الإدارة المختصة بتحرير محضر بتاريخ تقديمها واسم مقدمها وصفته وحفظها في ملف الاعتراض.
لا يجوز قبول أي مذكرة أو أي ورقة بعد انقضاء المواعيد المحددة لتقديمها ، وعلى الإدارة المختصة في المحكمة أن تحرر محضراً تثبت فيه تاريخ تقديمها، واسم من قدمها وصفته، وتضعها في ملف الاعتراض.
- المادة 54 — نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
تنظم المادة دراسة الاعتراض بتقرير يعده أحد قضاة الدائرة، وتبين متى تأمر الدائرة بعدم قبوله ومتى تحدد جلسة لنظره مع جواز استبعاد بعض الأسباب.
بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا الفصل ، ترسل الإدارة ملف الاعتراض إلى الدائرة المختصة، ويتولى أحد قضاة الدائرة دراسة الاعتراض وإعداد تقرير يتضمن ملخصاً لأسباب الاعتراض والرد عليها، وحصراً لمواضع الخلاف بين الأطراف دون إبداء الرأي…
- المادة 55 — نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
تلزم المادة بتبليغ أطراف الاعتراض الذين أودعوا مذكراتهم بتاريخ جلسة نظر الاعتراض قبل انعقادها بخمسة عشر يوماً على الأقل.
يبلغ أطراف الاعتراض الذين أودعوا مذكراتهم بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الاعتراض قبل انعقادها بخمسة عشر يوماً على الأقل.
- المادة 56 — نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
تقرر المادة أن المحكمة الإدارية العليا تفصل في الاعتراض بغير مرافعة، بعد أن يتلو القاضي الذي درس الاعتراض التقرير الذي أعده وفق المادة 54.
تفصل المحكمة في الاعتراض بغير مرافعة، بعد أن يتلو القاضي الذي تولى دراسة الاعتراض التقرير الذي أعده وفقاً للمادة (الرابعة والخمسين) من هذا النظام.
- المادة 57 — نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
تجيز المادة للدائرة سماع أقوال أطراف الاعتراض إذا رأت ضرورة المرافعة الشفهية دون أسباب جديدة إلا ما يتعلق بالنظام العام، وتجيز استثناءً مذكرات تكميلية.
1- إذا رأت الدائرة المختصة ضرورة المرافعة الشفهية، فلها أن تسمع أقوال أطراف الاعتراض، ولا يجوز إبداء أسباب شفهية في الجلسة غير الأسباب التي سبق للأطراف بيانها في الأوراق، ما لم تكن متعلقة بالنظام العام. 2- يجوز للدائرة - استثناءً - أن تأذن لأطراف الاعتراض…
- المادة 58 — نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
تبين المادة ما يترتب على نقض المحكمة الإدارية العليا للحكم: الفصل في الاختصاص، أو الإحالة إلى المحكمة مصدرة الحكم بقضاة آخرين، أو الحكم في الموضوع عند النقض الثاني.
إذا نقضت المحكمة الإدارية العليا الحكم المعترض عليه لمخالفة قواعد الاختصاص، فعليها الفصل في مسألة الاختصاص. وعند الاقتضاء تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة. وإذا نقضت الحكم لغير ذلك، فتحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه لتفصل فيها من جديد من…
- المادة 59 — نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
تمنع المادة الاعتراض على أحكام المحكمة الإدارية العليا، إلا بطلب إعادة النظر ممن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أُدخل في الدعوى أو تدخل فيها.
لا يجوز الاعتراض على أحكام المحكمة الإدارية العليا، ما لم يكن الاعتراض بطلب إعادة النظر ممَّنْ يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أُدخل في الدعوى أو تدخل فيها.