البحث في الأنظمة السعودية
41 نتيجة في موضوع إجراءات إفلاس صغار المدينين
- المادة 102 — نظام الإفلاس
ترتب المادة على افتتاح التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة، ويتولاها الأمين عدا ما توافق المحكمة على احتفاظ المدين الطبيعي به لمعيشته ومن يعول.
1- يترتب على افتتاح إجراء التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة. 2- يتولى الأمين تصفية أصول التفليسة عدا ما وافقت المحكمة على احتفاظ المدين ذي الصفة الطبيعية به لتوفير ما يكفي له ولمن يعول لمعيشة بالمعروف -بناء على تقدير الأمين- ويلتزم المدين بمساعدة الأمين على…
- المادة 127 — نظام الإفلاس
تبين المادة أن هدف التسوية الوقائية لصغار المدينين تمكين المدين الصغير من الاتفاق مع دائنيه على تسوية ديونه بإجراءات يسيرة ومنخفضة التكلفة مع احتفاظه بإدارة نشاطه.
يهدف إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى تمكين المدين الصغير من التوصل إلى اتفاق مع دائنيه لتسوية ديونه خلال فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة وكفاية عالية، مع احتفاظ المدين بإدارة نشاطه.
- المادة 128 — نظام الإفلاس
تجيز المادة للمدين الصغير اختيار التسوية الوقائية العادية، وتمنعه من افتتاح تسوية صغار المدينين إذا خضع لها أو للتسوية الوقائية خلال 12 شهراً السابقة.
1- للمدين الصغير طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية بدلاً من افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين. 2- لا يجوز للمدين افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إذا كان سبق له الخضوع إلى هذا الإجراء أو إلى إجراء التسوية الوقائية خلال (الاثني عشر) شهراً…
- المادة 129 — نظام الإفلاس
تجيز المادة للمدين الصغير المتعثر أو المفلس أو المتوقع تعثره إصدار قرار بافتتاح التسوية الوقائية لصغار المدينين وإيداعه مع المقترح في سجل الإفلاس.
1- للمدين الصغير إذا كان يتوقع مواجهة اضطرابات مالية يخشى معها تعثره أو كان متعثراً أو مفلساً، أن يصدر قراراً بافتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين وفق النموذج الذي تصدره لجنة الإفلاس. 2- يعد المدين الصغير المقترح قبل إصدار قراره على أن يتضمن المقترح…
- المادة 130 — نظام الإفلاس
توجب المادة على المدين الصغير دعوة الملاك للتصويت على المقترح إذا مس حقوقهم، قبل موعد التصويت بـ21 يوماً على الأقل وقبل تصويت الدائنين.
إذا تضمن المقترح ما يؤثر في حقوق الملاك، فعلى المدين الصغير دعوتهم إلى التصويت على المقترح قبل حلول موعد التصويت بـ(واحد وعشرين) يوماً على الأقل وفقاً لما تنص عليه الأنظمة ذات العلاقة، على أن يكون ذلك قبل موعد تصويت الدائنين.
- المادة 131 — نظام الإفلاس
تجيز المادة للمدين الصغير طلب تعليق المطالبات من المحكمة لمدة لا تزيد على 90 يوماً، وتبين متى تنتهي هذه المدة.
1- للمدين الصغير أن يطلب من المحكمة -خلال المدة من افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى موافقة الدائنين على المقترح- تعليق المطالبات لمدة لا تزيد على (تسعين) يوماً، وتصدر المحكمة حكمها خلال (خمسة) أيام من تقديم الطلب. 2- تنتهي مدة تعليق المطالبات…
- المادة 132 — نظام الإفلاس
تنظم المادة شكل طلب تعليق المطالبات ومرفقاته، وتجيز للمحكمة طلب وثائق مؤيدة منها إفادة بترجيح موافقة الدائنين على المقترح.
1- يُقدم طلب تعليق المطالبات إلى المحكمة وفق النموذج الذي تصدره لجنة الإفلاس، على أن يرفق به نبذة عن مضمون المقترح وما تحدده اللائحة. 2- للمحكمة أن تطلب من المدين الصغير تقديم الوثائق المؤيدة لطلبه ومنها إفادة من مراجع حسابات المدين الصغير أو أحد المدرجين…
- المادة 133 — نظام الإفلاس
تمنع المادة بعد تعليق المطالبات طلب الإفلاس والإجراءات تجاه أصول التفليسة، وتبطل المخالف منها، وتستثني الديون المضمونة مع رد الزائد خلال 3 أيام.
1- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، إذا قررت المحكمة تعليق المطالبات فلا يجوز: أ- تقديم طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس. ب- اتخاذ أو استكمال أي تصرف أو إجراء قانوني تجاه أصول التفليسة. ج- اتخاذ أو استكمال أي من الإجراءات التي تنص عليها…
- المادة 134 — نظام الإفلاس
تحدد المادة كيفية تصويت الدائنين على مقترح التسوية الوقائية لصغار المدينين ونصاب قبوله، وما تفعله المحكمة إذا تعذر التصويت.
1- يصوت الدائنون على المقترح وفقاً للإجراءات الواردة فيه، وذلك بعد تصويت الملاك (إن وجدوا) بقبوله وفقاً للمادة (الثلاثين بعد المائة) من النظام. 2- يكون المقترح مقبولاً إذا صوت بالموافقة عليه دائنون تمثل مطالباتهم ثلثي قيمة ديون المصوتين، وكان من ضمنهم دائنون…
- المادة 135 — نظام الإفلاس
تلزم المادة المدين الصغير بإيداع نتيجة تصويت الدائنين على المقترح لدى المحكمة وفي سجل الإفلاس خلال 3 أيام من انتهاء التصويت.
يلتزم المدين الصغير خلال (ثلاثة) أيام من انتهاء تصويت الدائنين على المقترح بإيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة وفي سجل الإفلاس.
- المادة 136 — نظام الإفلاس
تجعل المادة المقترح الموافق عليه خطة ملزمة للمدين والدائنين والملاك من تاريخ إيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة، مع إيداع ما يفيد نفاذها وإعلانه.
1- يسري المقترح الذي صوت الدائنون بالموافقة عليه من تاريخ إيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة، ويكون المقترح بعد ذلك هو الخطة الملزمة للمدين والدائنين والملاك، وعلى المدين الصغير استكمال الإجراءات النظامية التي أوجبتها الأنظمة ذات العلاقة. 2- يودع المدين الصغير في…
- المادة 137 — نظام الإفلاس
تجيز المادة للدائن الذي صوّت برفض الخطة الاعتراض عليها أمام المحكمة خلال 14 يوماً من إيداع نتيجة التصويت إذا اعتقد بسبب معقول أنها تضر به وتخل بمعايير العدالة.
للدائن الاعتراض على الخطة أمام المحكمة إذا صوت برفضها معتقداً -بناء على سبب معقول- أن الخطة تضر به وأنها تخل بمعايير العدالة المنصوص عليها في المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام، على أن يقدم اعتراضه للمحكمة خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ إيداع نتيجة التصويت…
- المادة 138 — نظام الإفلاس
تجيز المادة للمحكمة تعليق نفاذ الخطة بناء على الاعتراض لمدة لا تزيد على 14 يوماً تقضي خلالها ببطلانها أو رفض الاعتراض، دون إلزام الدائنين برد ما قبضوه.
1- للمحكمة -بناء على الاعتراض المقدم إليها- أن تصدر أمراً بتعليق نفاذ الخطة لمدة لا تزيد على (أربعة عشر) يوماً، على أن تقضي خلال هذه المدة ببطلان الخطة أو رفض الاعتراض. 2- إذا قضت المحكمة ببطلان الخطة لا يُلزم أي دائن برد أي مبلغ حصل عليه من المدين الصغير قبل…
- المادة 139 — نظام الإفلاس
تعدد المادة سبع حالات تقضي فيها المحكمة بإنهاء إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين، منها اكتمال تنفيذ الخطة وعدم تحقق النصاب وبطلان الخطة.
تقضي المحكمة بإنهاء إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين في أي من الحالات الآتية: أ- إذا تقدم المدين الصغير إلى المحكمة بطلب إنهاء الإجراء لاكتمال تنفيذ الخطة. ب- إذا لم يتحقق النصاب المطلوب في تصويت الملاك أو الدائنين على المقترح أو تعذر تصويت الدائنين عليه…
- المادة 140 — نظام الإفلاس
توجب المادة على المحكمة افتتاح إجراء الإفلاس المناسب للمدين الصغير المتعثر أو المفلس إذا أنهيت تسويته لأسباب محددة واستوفيت شروط الإجراء الجديد.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذي مصلحة- بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب إذا تحققت الشروط الآتية: أ- أن يكون المدين الصغير متعثراً أو مفلساً. ب- استيفاء شروط افتتاح إجراء الإفلاس المراد افتتاحه. ج- أن يكون إنهاء إجراء التسوية الوقائية لصغار…
- المادة 141 — نظام الإفلاس
تحيل المادة إلى المواد 22 إلى 27 و38 و40 من النظام وتجعل أحكامها سارية على إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين.
تسري على إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين أحكام المواد من (الثانية والعشرين إلى السابعة والعشرين) والمادة (الثامنة والثلاثين) والمادة (الأربعين) من النظام.المادة الحادية والأربعون بعد المائة.
- المادة 142 — نظام الإفلاس
تبين المادة أن هدف إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين تيسير اتفاق المدين الصغير مع دائنيه لإعادة تنظيم نشاطه مالياً بإجراءات يسيرة وتحت إشراف الأمين.
يهدف إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين إلى تيسير توصل المدين الصغير إلى اتفاق مع دائنيه لإعادة التنظيم المالي لنشاطه خلال فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة وكفاية عالية، وذلك تحت إشراف الأمين.
- المادة 143 — نظام الإفلاس
تجيز المادة للمدين الصغير أو الدائن أو الجهة المختصة طلب إعادة التنظيم المالي العادي بدلاً من إجراء صغار المدينين، وتمنع افتتاحه خلال 12 شهراً من خضوع سابق.
1- للمدين الصغير أو الدائن أو الجهة المختصة طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي بدلاً من إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين. 2- لا يجوز افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أو التقدم بطلب لافتتاحه إذا كان سبق للمدين الصغير الخضوع إليه أو…
- المادة 144 — نظام الإفلاس
تشترط المادة لافتتاح إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أن يكون المدين الصغير مفلساً أو متعثراً أو مرجحاً أن يعاني اضطرابات مالية يخشى معها تعثره.
يشترط لافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أن يكون المدين الصغير مفلساً أو متعثراً أو من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره.
- المادة 145 — نظام الإفلاس
تنظم المادة طريقي افتتاح إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: قرار من المدين أو الجهة المختصة بعد الاتفاق مع أمين ولا يسري إلا بالإيداع القضائي، أو طلب من الدائن إلى المحكمة.
1- للمدين الصغير أو الجهة المختصة إصدار قرار بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين بعد الاتفاق مع أحد المدرجين بقائمة أمناء الإفلاس لتولي مهمات الأمين، ويقدم المدين الصغير أو الجهة المختصة إلى الأمين القرار وجميع المعلومات والوثائق لغرض الإيداع…