هل شرط عدم المنافسة في عقد العمل صحيح نظامًا؟ وهل يمنعني من العمل لدى شركة منافسة بعد الاستقالة؟

A common question prepared by our teamLabour & Employment Law 2

This question is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

عملت أربع سنوات مندوب مبيعات في شركة توزيع أجهزة طبية بالرياض، وفي عقدي شرط يمنعني من العمل لدى أي شركة منافسة في المملكة لمدة ثلاث سنوات بعد ترك العمل. استقلت وحصلت على عرض من شركة في المجال نفسه، والشركة السابقة هددتني بدعوى تعويض. هل هذا الشرط صحيح؟ وهل يمكن أن يمنعني من العمل فعلًا؟

Lawyers' answers (1)

Qanoon editorial team

A general editorial answer prepared by our team

This answer is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

أجاز نظام العمل شرط عدم المنافسة، لكنه لم يتركه مطلقًا، بل وضع له شروطًا في المادة الثالثة والثمانين، إذا تخلف أحدها لم يصح الشرط أو صح في حدود ما يسمح به النظام فقط.

أولًا: سبب الشرط. يجوز لصاحب العمل اشتراط عدم المنافسة إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل، وذلك حماية لمصالحه المشروعة. أما إذا كان العامل لا يتصل بالعملاء ولا يطلع على أسرار العمل، فيضعف الأساس الذي يقوم عليه الشرط.

ثانيًا: الشكل والتحديد. يجب أن يكون الشرط مكتوبًا، ومحددًا من حيث الزمان والمكان ونوع العمل. فالشرط الذي يمنع العامل من العمل في أي مجال وفي كل مكان يصعب أن يُقبل كما هو، لأن العبرة بحماية مصلحة مشروعة لا بمنع العامل من كسب رزقه.

ثالثًا: المدة. لا يجوز أن تزيد مدة الشرط على سنتين من تاريخ انتهاء العلاقة بين الطرفين. وعلى ذلك فإن مدة الثلاث سنوات في عقدك تتجاوز الحد النظامي، والأرجح أن المحكمة لا تعمل بها إلا في حدود السنتين، إن رأت الشرط صحيحًا أصلًا.

وقد أجاز النظام لصاحب العمل أن يرفع دعواه خلال سنة من تاريخ اكتشافه مخالفة العامل لهذا الالتزام. وفي هذه الدعوى يقع على صاحب العمل عادة إثبات أن العمل الجديد منافسة فعلية في النطاق المحدد، وأن ضررًا لحقه، وتقدر المحكمة التعويض بحسب الضرر.

خطوات عملية: 1. اقرأ نص الشرط بدقة: ما الأنشطة الممنوعة؟ وما النطاق الجغرافي؟ وهل يتصل عملك الجديد بالعملاء أنفسهم؟ 2. قارن طبيعة وظيفتك الجديدة بالقديمة؛ فاختلاف المنتج أو المنطقة أو الشريحة قد يخرجك من نطاق الشرط. 3. لا تأخذ معك قوائم العملاء أو بيانات الشركة السابقة، لأن ذلك قد يعرضك لمسؤولية مستقلة عن إفشاء الأسرار.

وتنظر المحكمة العمالية في هذا النزاع. ننصحك بمراجعة محامٍ مختص في القضايا العمالية ليقارن نص الشرط بعرض العمل الجديد قبل توقيعه، ويقدّر مدى قابلية الشرط للتطبيق.

Are you a lawyer? Answer this question and build your presence

  • Your profile card shows under your answer, with your bio and reviews
  • People with similar cases can contact you or book a consultation
  • Signing up and linking your office listing is free
Answer this question

Answers are general legal information based on what the asker described. They aren't binding legal advice and don't replace a licensed lawyer who has reviewed the documents.

Are you a lawyer? Be the first to answer

Answer now