هل شرط عدم المنافسة في عقد العمل صحيح نظامًا؟ وهل يمنعني من العمل لدى شركة منافسة بعد الاستقالة؟
This question is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
عملت أربع سنوات مندوب مبيعات في شركة توزيع أجهزة طبية بالرياض، وفي عقدي شرط يمنعني من العمل لدى أي شركة منافسة في المملكة لمدة ثلاث سنوات بعد ترك العمل. استقلت وحصلت على عرض من شركة في المجال نفسه، والشركة السابقة هددتني بدعوى تعويض. هل هذا الشرط صحيح؟ وهل يمكن أن يمنعني من العمل فعلًا؟