صاحب العمل يحتجز جواز سفري ويرفض تسليمه لي، فهل هذا نظامي؟ وكيف أسترد جوازي؟

A common question prepared by our teamExpat & Residency (Iqama) Matters 2

This question is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

أعمل في شركة صيانة بجدة منذ سنة ونصف، وعند وصولي أخذ مسؤول الموارد البشرية جواز سفري بحجة حفظه، والآن أحتاجه لإجراءات في سفارة بلدي لكنه يرفض تسليمه ويقول إن سياسة الشركة تمنع ذلك خوفًا من هروب العمال. هل يحق لهم الاحتفاظ بجوازي؟ وإلى من أشتكي دون أن أعرّض نفسي لمشكلة؟

Lawyers' answers (1)

Qanoon editorial team

A general editorial answer prepared by our team

This answer is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

جواز السفر وثيقة شخصية يملكها صاحبها، ولا يجيز النظام في المملكة لصاحب العمل احتجاز جواز سفر العامل الوافد أو إقامته رغمًا عنه، حتى لو كان ذلك بحجة الحفظ أو ضمان عدم ترك العمل. وقد أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن حق العامل في الاحتفاظ بجوازه ثابت، وأن احتجازه مخالفة يعاقب عليها صاحب العمل.

وما تذكره الشركة عن خوفها من هروب العمال لا يبرر الاحتجاز؛ فقد وفرت الأنظمة لصاحب العمل وسائل أخرى لحماية حقوقه، كالعقد الموثق في منصة «قوى» والمطالبة بالتعويض إذا ترك العامل العمل دون سبب مشروع. كما أن سياسة الشركة الداخلية لا يجوز أن تخالف الأنظمة.

خطوات عملية: 1. اطلب جوازك كتابيًا، برسالة أو بريد إلكتروني، واحتفظ برد الشركة أو امتناعها عن الرد، فهو دليل على الاحتجاز. 2. إذا استمر الرفض، فقدّم بلاغًا إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر الرقم الموحد 19911 أو تطبيق «مرصد»، واذكر بيانات المنشأة وتاريخ تسليم الجواز. 3. يمكنك أيضًا تقديم طلب عبر منصة «ودّي» تطالب فيه بإلزام صاحب العمل بتسليم الجواز، وتضيف إليه أي حقوق أخرى متأخرة، وعند تعذر التسوية تُحال الدعوى إلى المحكمة العمالية. 4. إذا كان الاحتجاز مصحوبًا بتهديد أو منع من التنقل أو حجز للأجر، فقد يرقى الأمر إلى ما هو أخطر من المخالفة الإدارية، ويمكن الإبلاغ عنه لدى الجهات الأمنية.

أخبر سفارة بلدك بالوضع أيضًا، فهي قادرة على مساعدتك في المعاملات التي تحتاج الجواز، لكن لا تطلب جوازًا بديلًا بإفادة فقدان غير صحيحة، لأن ذلك قد يعرضك للمساءلة.

وتقديم الشكوى بطريقة نظامية لا يُعد سببًا مشروعًا لفصلك أو تقديم بلاغ تغيب ضدك، وإن حدث ذلك فلك الاعتراض عليه والمطالبة بالتعويض.

ننصحك بمراجعة محامٍ مختص في قضايا الوافدين إذا امتنعت الشركة بعد البلاغ، ليتابع الطلب ويحمي وضعك النظامي في قوى.

Are you a lawyer? Answer this question and build your presence

  • Your profile card shows under your answer, with your bio and reviews
  • People with similar cases can contact you or book a consultation
  • Signing up and linking your office listing is free
Answer this question

Answers are general legal information based on what the asker described. They aren't binding legal advice and don't replace a licensed lawyer who has reviewed the documents.

Are you a lawyer? Be the first to answer

Answer now