هل يحق لصاحب العمل الحسم من الراتب كجزاء تأديبي؟ وما الحد الأقصى للخصم من راتب العامل؟
This question is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
أعمل في مطعم بالدمام، وكل شهر تقريبًا يخصم المدير من راتبي مبالغ مختلفة: مرة بسبب التأخر عشر دقائق، ومرة بسبب كسر صحون، ومرة لأن العميل اشتكى. وصل الخصم الشهر الماضي إلى أكثر من ربع الراتب دون أي تحقيق أو ورقة مكتوبة. هل هذه الخصومات نظامية؟ وما الحد الذي لا يجوز تجاوزه؟