In force
Saudi Anti-Financial Fraud and Breach of Trust Law
نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة
The Anti-Financial Fraud and Breach of Trust Law of Saudi Arabia. This page presents the official Arabic text of each article with plain-English explanations for residents and businesses.
- Articles
- 11
- In force
- 11
- Amended
- 0
- Issued
- 10/9/1442 AH
Issued by: مرسوم ملكي رقم (م/79) وتاريخ 1442/9/10هـ · قرار مجلس الوزراء رقم (534) وتاريخ 1442/9/8هـ.
Each article shows the official Arabic text, which is the only legally binding version, followed by our plain-English explanation.
Browse Anti-Financial Fraud and Breach of Trust Law by topic
Articles of the Saudi Anti-Financial Fraud and Breach of Trust Law
- Article 1تعاقب المادة كل من استولى على مال غيره دون وجه حق باستخدام أي طريقة احتيالية كالكذب أو الخداع أو الإيهام بالسجن والغرامة أو بإحداهما.
- Article 2يعاقَب على الاستيلاء دون وجه حق على مال سُلّم بحكم العمل أو أمانةً أو شراكةً أو وكالةً، أو التصرف فيه بسوء نية أو الإضرار به عمدًا، في غير المال العام.
- Article 3تعاقب المادة من حرّض غيره على جرائم النظام أو اتفق معه أو ساعده، بحد أقصى عقوبة الجريمة إن وقعت، وبنصف الحد الأعلى إن لم تقع.
- Article 4تعاقب المادة من شرع في ارتكاب أي من جرائم النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة على الجريمة التامة.
- Article 5تشدد المادة عقوبات النظام إذا ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظمة أو في حالة العود، فلا تقل عن نصف حدها الأعلى ولا تتجاوز ضعفه.
- Article 6توجب المادة مصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في جرائم النظام ومتحصلاتها بحكم قضائي، مع عدم الإخلال بحق الغير حسن النية.
- Article 7تجيز المادة أن يتضمن حكم الإدانة نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في الصحف أو أي وسيلة مناسبة، بعد أن يصبح الحكم نهائيًا.
- Article 8تجيز المادة للمحكمة المختصة إعفاء الجاني الذي يبادر بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة، وفق شروط تختلف بحسب توقيت الإبلاغ.
- Article 9تنص المادة على تطبيق العقوبة الأشد إذا كان الفعل المجرّم في المادتين 1 و2 يشكّل أيضًا جريمة بموجب أنظمة أخرى.
- Article 10تسند المادة إلى النيابة العامة التحقيق في جرائم النظام والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة بالفصل فيها.
- Article 11تنص المادة على أن العمل بالنظام يبدأ بعد مضي 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.