Article 10 of the Saudi Anti-Financial Fraud and Breach of Trust Law
المادة 10 من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تتولى النيابة العامة التحقيق، والادعاء أمام المحكمة المختصة بالفصل في الجرائم الواردة في هذا النظام.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة الجهة المسؤولة عن ملاحقة جرائم هذا النظام، وهي النيابة العامة، وتتولى مهمتين:
- التحقيق في الجرائم الواردة في النظام.
- الادعاء فيها أمام المحكمة المختصة بالفصل في هذه الجرائم.
ومعنى ذلك أن ملاحقة جرائم الاحتيال المالي وخيانة الأمانة وما يتصل بها من جرائم هذا النظام تتم عن طريق النيابة العامة، التي تحقق في الوقائع ثم تتولى الادعاء أمام المحكمة.
ولم تحدد المادة المحكمة المختصة بالاسم، ولم تتناول إجراءات تقديم البلاغ أو حقوق المتضرر في المطالبة بالتعويض، فهذه مسائل لا يتناولها نص المادة.
علاقتها بالمواد المجاورة: تنص المادة 9 على تطبيق العقوبة الأشد إذا شكّل أي من الأفعال المشار إليها في المادتين 1 و2 جريمة بموجب أنظمة أخرى، وتنص المادة 11 على أن النظام يعمل به بعد مضي 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ومن تعرّض لجريمة من جرائم هذا النظام أو وُجه إليه اتهام بها يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية لمعرفة الخطوات المناسبة لحالته.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Confiscation, Publication, Investigation and Prosecution
- Article 6
توجب المادة مصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في جرائم النظام ومتحصلاتها بحكم قضائي، مع عدم الإخلال بحق الغير حسن النية.
دون إخلال بحق الغير حسن النية، تُصادر بحكم قضائي الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، وكذلك المتحصلات المتحققة من ارتك
- Article 7
تجيز المادة أن يتضمن حكم الإدانة نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في الصحف أو أي وسيلة مناسبة، بعد أن يصبح الحكم نهائيًا.
يجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة -أو أكثر- من الصحف التي تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقر إقامته صحيفة فف
- Article 9
تنص المادة على تطبيق العقوبة الأشد إذا كان الفعل المجرّم في المادتين 1 و2 يشكّل أيضًا جريمة بموجب أنظمة أخرى.
إذا شكل أي من الأفعال المشار إليها في المادتين (الأولى) و(الثانية) من هذا النظام؛ جريمة بموجب أنظمة أخرى؛ فتطبق العقوبة الأشد.
- Article 11
تنص المادة على أن العمل بالنظام يبدأ بعد مضي 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بهذا النظام بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

