Article 11 of the Saudi Anti-Financial Fraud and Breach of Trust Law
المادة 11 من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يعمل بهذا النظام بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة موعد بدء العمل بنظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.
الحكم: لا يبدأ العمل بالنظام فور نشره، بل بعد مضي 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ما معنى ذلك عمليًا؟
- تاريخ النشر في الجريدة الرسمية هو نقطة البداية في حساب مدة الـ 90 يومًا، وليس تاريخ صدور النظام أو الموافقة عليه.
- بعد انقضاء 90 يومًا من هذا التاريخ تصبح أحكام النظام، بما فيها التجريم والعقوبات، نافذة.
ولا تذكر المادة نفسها تاريخ النشر، كما لا تتناول حكم الأفعال التي وقعت قبل نفاذ النظام. فمن كانت واقعته قريبة من تاريخ النفاذ وأراد معرفة النظام الذي ينطبق عليها، يحسن به أن يستشير محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
علاقتها بالمواد المجاورة: تسند المادة 10 إلى النيابة العامة التحقيق في جرائم هذا النظام والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Confiscation, Publication, Investigation and Prosecution
- Article 6
توجب المادة مصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في جرائم النظام ومتحصلاتها بحكم قضائي، مع عدم الإخلال بحق الغير حسن النية.
دون إخلال بحق الغير حسن النية، تُصادر بحكم قضائي الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، وكذلك المتحصلات المتحققة من ارتك
- Article 7
تجيز المادة أن يتضمن حكم الإدانة نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في الصحف أو أي وسيلة مناسبة، بعد أن يصبح الحكم نهائيًا.
يجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة -أو أكثر- من الصحف التي تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقر إقامته صحيفة فف
- Article 9
تنص المادة على تطبيق العقوبة الأشد إذا كان الفعل المجرّم في المادتين 1 و2 يشكّل أيضًا جريمة بموجب أنظمة أخرى.
إذا شكل أي من الأفعال المشار إليها في المادتين (الأولى) و(الثانية) من هذا النظام؛ جريمة بموجب أنظمة أخرى؛ فتطبق العقوبة الأشد.
- Article 10
تسند المادة إلى النيابة العامة التحقيق في جرائم النظام والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة بالفصل فيها.
تتولى النيابة العامة التحقيق، والادعاء أمام المحكمة المختصة بالفصل في الجرائم الواردة في هذا النظام.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

