Article 1 of the Saudi Anti-Financial Fraud and Breach of Trust Law
المادة 1 من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (سبع) سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على (خمسة) ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلاً (أو أكثر) ينطوي على استخدام أيٍّ من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب، أو الخداع، أو الإيهام.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
هذه المادة تحدد جريمة الاحتيال المالي وعقوبتها. وتقوم الجريمة عندما يجتمع أمران:
- الاستيلاء على مال للغير دون وجه حق، أي أخذ مال لا يملكه الجاني ولا يستحقه.
- أن يتم ذلك بفعل واحد أو أكثر ينطوي على استخدام أي طريقة من طرق الاحتيال، ومنها كما يذكر النص: الكذب، أو الخداع، أو الإيهام.
وعبارة «بما فيها» تعني أن هذه الطرق الثلاث أمثلة وليست حصرًا، فأي طريقة احتيال يُستولى بها على مال الغير تدخل في نطاق المادة.
العقوبة:
- السجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات.
- غرامة مالية لا تزيد على 5 ملايين ريال.
- أو إحدى هاتين العقوبتين، أي أن للمحكمة أن تجمع بينهما أو تكتفي بواحدة منهما في حدود هذه السقوف.
وتختلف هذه المادة عن المادة 2 التي تعاقب على خيانة الأمانة، أي الاستيلاء على مال سُلّم إلى الشخص أصلًا بحكم عمله أو على سبيل الأمانة أو الشراكة أو الوديعة أو غيرها، وعقوبتها السجن حتى 5 سنوات وغرامة حتى 3 ملايين ريال أو إحداهما. فالفارق الأساسي أن المال في الاحتيال يُؤخذ من صاحبه بطريق احتيالي، بينما في خيانة الأمانة يكون المال قد سُلّم إلى الجاني ثم استولى عليه أو تصرف فيه بسوء نية.
ومن تعرّض لموقف يظن أنه احتيال مالي يحسن به أن يستشير محامٍ متخصص في القضايا الجزائية لتقدير وقائعه.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Financial Fraud
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

