Financial Fraud in the Saudi Anti-Financial Fraud and Breach of Trust Law
جريمة الاحتيال المالي — نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة
Taking another's money without right by any means of fraud such as lying, deceit or misleading, punishable by imprisonment of up to seven years and a fine of up to five million riyals, or either (Article 1).
2 articles
- Article 1
تعاقب المادة كل من استولى على مال غيره دون وجه حق باستخدام أي طريقة احتيالية كالكذب أو الخداع أو الإيهام بالسجن والغرامة أو بإحداهما.
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (سبع) سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على (خمسة) ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلاً (أو أكثر) ينطوي على استخدام أيٍّ من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب، أو الخداع، أو الإيهام.
- Article 9
تنص المادة على تطبيق العقوبة الأشد إذا كان الفعل المجرّم في المادتين 1 و2 يشكّل أيضًا جريمة بموجب أنظمة أخرى.
إذا شكل أي من الأفعال المشار إليها في المادتين (الأولى) و(الثانية) من هذا النظام؛ جريمة بموجب أنظمة أخرى؛ فتطبق العقوبة الأشد.