Article 9 of the Saudi Anti-Financial Fraud and Breach of Trust Law
المادة 9 من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
إذا شكل أي من الأفعال المشار إليها في المادتين (الأولى) و(الثانية) من هذا النظام؛ جريمة بموجب أنظمة أخرى؛ فتطبق العقوبة الأشد.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
قد يكون الفعل الواحد مجرّمًا في أكثر من نظام. وتعالج هذه المادة هذه الحالة بقاعدة واضحة: تطبق العقوبة الأشد.
نطاق المادة:
- تشمل الأفعال المشار إليها في المادتين 1 و2 من هذا النظام، أي أفعال الاحتيال المالي وخيانة الأمانة التي يعاقب عليها النظام.
- تطبق إذا كان الفعل نفسه يشكّل جريمة بموجب أنظمة أخرى.
الحكم: لا يُعاقب الجاني بالعقوبة المقررة في هذا النظام إذا كانت عقوبة النظام الآخر أشد، وإنما تطبق العقوبة الأشد بين العقوبات المقررة للفعل.
ولم تحدد المادة الأنظمة الأخرى المقصودة، ولا طريقة المقارنة بين العقوبات لتحديد الأشد، ولذلك يعتمد تطبيقها على كل واقعة والنظام الآخر الذي ينطبق عليها.
علاقتها بالمواد المجاورة: تجيز المادة 8 للمحكمة المختصة إعفاء الجاني الذي يبادر بإبلاغ السلطة المختصة وفق شروطها، وتسند المادة 10 إلى النيابة العامة التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة في جرائم هذا النظام.
وتحديد الأنظمة التي قد تنطبق على الواقعة نفسها مسألة فنية يحسن فيها الرجوع إلى محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
Articles this article refers to
- Article 1
تعاقب المادة كل من استولى على مال غيره دون وجه حق باستخدام أي طريقة احتيالية كالكذب أو الخداع أو الإيهام بالسجن والغرامة أو بإحداهما.
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (سبع) سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على (خمسة) ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه ف
- Article 2
يعاقَب على الاستيلاء دون وجه حق على مال سُلّم بحكم العمل أو أمانةً أو شراكةً أو وكالةً، أو التصرف فيه بسوء نية أو الإضرار به عمدًا، في غير المال العام.
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (خمس) سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على (ثلاثة) ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى دون وجه حق على مال سُلّم إليه بحكم
More articles on Confiscation, Publication, Investigation and Prosecution
- Article 6
توجب المادة مصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في جرائم النظام ومتحصلاتها بحكم قضائي، مع عدم الإخلال بحق الغير حسن النية.
دون إخلال بحق الغير حسن النية، تُصادر بحكم قضائي الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، وكذلك المتحصلات المتحققة من ارتك
- Article 7
تجيز المادة أن يتضمن حكم الإدانة نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في الصحف أو أي وسيلة مناسبة، بعد أن يصبح الحكم نهائيًا.
يجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة -أو أكثر- من الصحف التي تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقر إقامته صحيفة فف
- Article 10
تسند المادة إلى النيابة العامة التحقيق في جرائم النظام والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة بالفصل فيها.
تتولى النيابة العامة التحقيق، والادعاء أمام المحكمة المختصة بالفصل في الجرائم الواردة في هذا النظام.
- Article 11
تنص المادة على أن العمل بالنظام يبدأ بعد مضي 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بهذا النظام بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

