Article 5 of the Saudi Anti-Financial Fraud and Breach of Trust Law
المادة 5 من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لا تقل العقوبات المحكوم بها عن نصف حدها الأعلى -المقرر في هذا النظام- ولا تتجاوز ضعفه، وذلك في أي من الحالتين الآتيتين:
1- إذا ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظمة.
2- حالة العود.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
هذه المادة تتعلق بتشديد العقوبة في جرائم النظام، وتطبق في حالتين فقط:
- إذا ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظمة.
- حالة العود.
أثر التشديد: في أي من الحالتين تتغير حدود العقوبات المحكوم بها كالتالي:
- الحد الأدنى: لا تقل عن نصف الحد الأعلى المقرر في النظام.
- الحد الأقصى: لا تتجاوز ضعف الحد الأعلى المقرر في النظام.
فإذا كانت العقوبة في الأصل محددة بسقف فقط، فإن هذه المادة تضع لها حدًا أدنى ملزمًا للمحكمة، وترفع سقفها إلى الضعف. والمرجع في الحساب هو الحد الأعلى المقرر للجريمة في هذا النظام.
ولم يبيّن نص المادة شروط اعتبار الجماعة عصابة منظمة أو ضوابط حالة العود، ولذلك يحتاج تطبيقهما على واقعة معينة إلى رأي متخصص.
علاقتها بالمواد المجاورة: تحدد المادة 4 عقوبة الشروع بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة على الجريمة التامة، وتنص المادة 6 على مصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في الجرائم ومتحصلاتها بحكم قضائي، دون إخلال بحق الغير حسن النية.
ومن يواجه اتهامًا قد تنطبق عليه إحدى حالتي التشديد يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Attempt, Participation, Aggravation and Exemption
- Article 3
تعاقب المادة من حرّض غيره على جرائم النظام أو اتفق معه أو ساعده، بحد أقصى عقوبة الجريمة إن وقعت، وبنصف الحد الأعلى إن لم تقع.
يعاقب كل من حرض غيره، على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو اتفق معه، أو ساعده؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض أو الاتفاق أو المساعدة،
- Article 4
تعاقب المادة من شرع في ارتكاب أي من جرائم النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة على الجريمة التامة.
يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة على الجريمة التامة.
- Article 8
تجيز المادة للمحكمة المختصة إعفاء الجاني الذي يبادر بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة، وفق شروط تختلف بحسب توقيت الإبلاغ.
للمحكمة المختصة أن تعفي من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر، وإن كان الإبل
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

